شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و هارون بن سعيد الايلى عن ابن وهب ثنا عمرو بن الحارث ( 1 ) عن بكير بن الاشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ( 2 ) و هو جنب ) فقيل : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولا ) حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابى ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن محمد بن عجلان قال سمعت أبى يحدث عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا ينولن أحدكم في الماء الدائم و لا يغتسل فيه من الجنابة ) حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن أبى دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ثنا على بن هاشم ( 3 ) عن ابن أبى ليلي عن أبى الزبير عن جابر قال : ( كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير و نغتسل به في ناحية ) قال أبو محمد : فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم الجنب عن أن يغتسل في الماء الدائم - في رواية أبى السائب عن أبى هريرة - جملة ، فوجب منه أن كل من اغتسل و هو جنب في ماء دائم ، فقد عصى الله تعالى ان كان عالما بالنهى ، و لا يجزيه لاي غسل ( 4 ) نواه ، لانه خالف ما أمره به رسول الله صلى الله عليه و سلم جملة و هذا الحديث أعم من حديث ابن عجلان عن أبيه ، لانه لو لم يكن إلا حديث ابن عجلان لا جزأ الجنب أن يغتسل في الماء الدائم لغير الجنابة ، لكن العموم و زيادة العدل لا يحل خلافها و من رأى أن اغتسال الجنب في الماء الدائم لا يجزيه أبو حنيفة ، الا أنه عم