شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
بذلك كل غسل و كل وضوء ، و خص بذلك ما كان دون الغدير الذي إذا حرك طرفه لم يتحرك الاخر ، ورأى الماء يفسد بذلك ، فكان ما زاد بذلك على أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم - من عموم كل غسل - خطأ ، و من تنجيس الماء ، و كان ما نقص بذلك من أمره عليه السلام - من تخصيصه بعض المياه الرواكد دون بعض - : خطأ ، و كان ما وافق فيه أمره عليه السلام صوابا ، و قاله أيضا الحسن بن حى ، إلا أنه خص به ما دون الكر ( 1 ) من الماء ، فكان هذا التخصيص خطأ ( 2 ) و قال به أيضا الشافعي إلا أنه خص به ما دون خمسمأة رطل ، فكان هذا التخصيص خطأ ، و عم به كل غسل ، فكان هذا الذي زاده خطأ ، ورأى الماء لا يفسد ، فأصاب ، و كره مالك ذلك ، و أجازه إذا وقع ، فكان هذا منه خطأ ، لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) و من المحال أن يجزئ غسل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن غسل أمر به ، أبى الله أن تنوب المعصية عن الطاعة ، و ان يجزئ الحرام مكان الفرض و قولنا هو قول أبي هريرة و جابر من الصحابة رضى الله عنهم ، و ما نعلم لهما ( 3 ) في ذلك مخالفا من الصحابة رضى الله عنهم قال علي : فلو غسل الجنب شيئا من جسده في الماء الدائم لم يجزه ، و لو أنه شعرة واحدة ، لان بعض الغسل غسل ، و لم ينه عليه السلام عن أن يغتسل الجنب في الماء الدائم ، ( و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) ( و ما كان ربك نسيا ) فصح أن الجنب يجزيه أن يغتسل في الماء الدائم لكل غسل واجب أو واجب و بالله تعالى التوفيق 195 - مسألة - و من أجنب يوم الجمعة من رجل أو إمرأة فلا يجزيه الاغسلان غسل ينوى به الجنابة و لا بد ، و غسل أخر ينوى به الجمعة و لا بد ، فلو غسل ميتا