شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلانه لم يأت بالوضوء كما أمر ، و لم يخلص الغسل فيجزيه ، لكن ( 1 ) خلطه بعمل فاسد فبطل أيضا الغسل في تلك الاعضاء لانه أتي به بخلاف ما أمره الله تعالى به ، و أما الاستنشاق و الاستنثار فلم يأت فيهما ( 2 ) في الوضوء ذكر بتقديم و لا تأخير فكيفما أتى بهما في وضوئه أو بعد وضوئه و قبل صلاته ( 3 ) أو قبل وضوئه - : أجزأه ( 4 ) قال على : و قال أبو حنيفة : جائز تنكيس الوضوء و الآذان و الطواف و السعي و الاقامة ، و قال مالك : يجوز تنكيس الوضوء و لا يجوز تنكيس الطواف و لا السعي و لا الآذان و لا الاقامة قال أبو محمد : لا يجوز تنكيس شيء من ذلك كله ، و لا يجزئ شيء منه منكسا ، فاما قول مالك فظاهر التناقض ، لانه فرق بين ما لا فرق بينه ، و أما أبو حنيفة فانه أطرد قولا ، و أكثر خطأ ، و القوم أصحاب قياس بزعمهم ، فهلا قاسوا ذلك على ما اتفق عليه من المنع من تنكيس الصلاة ؟ ! على أنه قد صح الاجماع في بعض الاوقات على تنكيس الصلاة و هي حال من وجد الامام جالسا أو ساجدا ، فانه يبدأ بذلك و هو آخر الصلاة و هذا مما تناقضوا فيه في قياسهم و قد روينا عن على بن أبي طالب و ابن عباس جواز تنكيس الوضوء ، و لكن لا حجة في أحد مع القرآن إلا في الذي أمر ببيانه و هو رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و هذا مما

1 - في المسرية ( و لكن ) ( 2 ) في المصرية ( فلم يأت بينهما في الوضوء ) و هو خطأ ( 3 ) في المصرية ( أو قبل صلاته ) و ما هنا أحسن .

( 4 ) هذا مناقض لما قاله المؤلف في أول هذه المسألة ( فان جعل الاستنشاق و الاستنثار في آخر وضوئه أو بعد عضو من الاعضاء المذكورة لم يجز ذلك ) و أظن أن الصواب ما هنا لانه استدل على جوازه بأنه لم يأت فيهما ذكر بتقديم و لا تأخير ، و اذن فيكون ما هناك خطأ من النساخ و لعل صوابه ( جاز ذلك و دليل المؤلف في هذه النقطة ضعيف لان الامر جاء صريحا بهما و بين رسول الله بفعله موضعهما فهو بيان ملحق بامره يدل على الوجوب في الفعل و في الترتيب .

و كذلك المضمضة في رأينا ، بل نرى أن المضمضة و الاستنشاق و الاستنثار انما هي جزء من غسل الوجه جاء فعل النبي فيها مبينا للواجب مرة غسله بنص القرآن الكريم

/ 275