شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فلانه لم يأت بالوضوء كما أمر ، و لم يخلص الغسل فيجزيه ، لكن ( 1 ) خلطه بعمل فاسد فبطل أيضا الغسل في تلك الاعضاء لانه أتي به بخلاف ما أمره الله تعالى به ، و أما الاستنشاق و الاستنثار فلم يأت فيهما ( 2 ) في الوضوء ذكر بتقديم و لا تأخير فكيفما أتى بهما في وضوئه أو بعد وضوئه و قبل صلاته ( 3 ) أو قبل وضوئه - : أجزأه ( 4 ) قال على : و قال أبو حنيفة : جائز تنكيس الوضوء و الآذان و الطواف و السعي و الاقامة ، و قال مالك : يجوز تنكيس الوضوء و لا يجوز تنكيس الطواف و لا السعي و لا الآذان و لا الاقامة قال أبو محمد : لا يجوز تنكيس شيء من ذلك كله ، و لا يجزئ شيء منه منكسا ، فاما قول مالك فظاهر التناقض ، لانه فرق بين ما لا فرق بينه ، و أما أبو حنيفة فانه أطرد قولا ، و أكثر خطأ ، و القوم أصحاب قياس بزعمهم ، فهلا قاسوا ذلك على ما اتفق عليه من المنع من تنكيس الصلاة ؟ ! على أنه قد صح الاجماع في بعض الاوقات على تنكيس الصلاة و هي حال من وجد الامام جالسا أو ساجدا ، فانه يبدأ بذلك و هو آخر الصلاة و هذا مما تناقضوا فيه في قياسهم و قد روينا عن على بن أبي طالب و ابن عباس جواز تنكيس الوضوء ، و لكن لا حجة في أحد مع القرآن إلا في الذي أمر ببيانه و هو رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و هذا مما