شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
على بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبى سلمة - و هو ابن عبد الرحمن بن عوف - عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذ أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثلاثا ثم يأخذ بيمينه فيصب على يساره فيغسل فرجه حتى ينقيه ثم يغسل يديه غسلا حسنا ثم يمضمض ثلاثا ، ثم يستنشق ثلاثا و يغسل وجهه ثلاثا ، و يغسل ذراعيه ثلاثا ثم يصب على رأسه ثلاثا ، ثم يغسل جسده غسلا ، فإذا خرج من مغتسله غسل رجليه قال على : إذا جاز أن يجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم بين وضوئه و غسله و بين تمامهما بغسل رجليه مهلة خروجه من مغتسله فالتفريق بين المدد لا نص فيه و لا برهان و هذا قول السلف كما روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجهه و يديه و مسح برأسه ثم دعى لجنازة ( 1 ) حين دخل المسجد ليصلى عليها فمسح ( 2 ) على خفيه ثم صلى عليها ، و روينا عن سفيان الثورى عن المغيرة عن إبراهيم قال كان أحدهم يغسل رأسه من الجنابة بالسدر ثم يمكث ساعة ثم يغسل سائر جسده .و إبراهيم تابع أدرك أكابر التابعين و صغار ( 3 ) الصحابة رضى الله عنهم ، قال إبراهيم في الرجل تكون له المرأة و الجارية فيرافث ( 4 ) إمرأته بالغسل أنه لا بأس بأن يغسل رأسه ثم يمكث ثم يغسل سائر جسده بعد و لا يغسل رأسه .و عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن غسل الجنب رأسه بالسدر أو بالخطمي ثم يجلس حتى يجف رأسه فحسبه ذلك و هو قول أبى حنيفة و الشافعي و سفيان الثورى و الاوزاعي و الحسن بن حي ، و قد روى نحو هذا عن سعيد بن المسيب و طاووس ، و قال مالك : ان طال الامد ( 5 ) ابتدأ الوضوء ، و ان لم يطل بني على وضوئه ، و قد روينا عن قتادة و ابن أبى ليلي و غيرهم نحو هذا