شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
وحد بعضهم ذلك بالجفوف ، وحد بعضهم ذلك بأن يكون في طلب الماء فيبنى أو يترك وضوءه و يبتدئ ( 1 ) قال أبو محمد : أما تحديد مالك بالطول فانه يكلف المنتصر له بيان ( 2 ) ما ذلك الطول الذي تجب ( 3 ) به شريعة ابتداء الوضوء ، و القصر الذي لا تجب به هذه الشريعة ، فلا سبيل لهم إلى ذلك الا بالدعوى التي لا يعجز عنها أحد ، و ما كان من الاقوال لا برهان على صحته فهو باطل ، إذ الشرائع واجبة على أحد حتى يوجبها الله تعالى على لسان رسوله الله صلى الله عليه و سلم و أما من حد ذلك بجفوف الماء فخطأ ظاهر ، لانه دعوى بلا برهان ، و ما كان هكذا فهو باطل لما ذكرناه ، و أيضا فان ( 4 ) في الصيف في البلاد الحارة لا يتم أحد وضوءه حتى يجف وجهه ، و لا يصح وضوء على هذا و أما من حد في ذلك بما دام في طلب الماء فقول أيضا لا دليل على صحته ، و الدعوى لا يعجز عنها أحد ، ( 5 ) و العجب أن مالكا يجيز أن يجعل المرء إذا رعف بين أجزاء صلاته ( 6 ) مدة و عملا ليس من الصلاة ، ثم يمنع من ذلك في الوضوء قال على : فان تعلق بعضهم بخبر رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من طريق بقية عن بحير ( 7 ) عن خالد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ( 8 ) رأى رجلا يصلى و فى قدمه لمعة لم يصبها الماء فأمره عليه السلام أن يعيد الوضوء و الصلاة : )