شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره ان يمسح ان كان مسافرا ثلاثا فقط ، و ان كان مقيما يوما ( 1 ) و ليله فقط ، و أمر عليه السلام بالصلاة بذلك المسح ، و لم ينهه عن الصلاة به بعد أمده ( 2 ) المؤقت له ، و انما نهاه عن المسح فقط ، و هذا نص الخبر في ذلك و ممن قال بالمسح على الجوربين جماعة من السلف ، كما روينا عن سفيان الثورى عن الزبرقان بن عبد الله العبدي ( 3 ) و يحيى بن أبى حية ( 4 ) و الاعمش قال الزبرقان عن كعب بن عبد الله قال : رأيت على بن أبى طالب رضى الله عنه بال فمسح على جوربيه و نعليه ( 5 ) ، و قال يحيى عن أبى الجلاس ( 6 ) عن ابن عمر : أنه كان يمسح على جوربيه و نعليه ، و قال الاعمش عن اسماعيل بن رجاء و إبراهيم النخعي و سعيد ابن عبد الله بن ضرار قال اسماعيل عن أبيه قال رأيت البراء بن عازب يمسح على جوربيه و نعليه ( 7 ) ، و قال إبراهيم عن همام بن الحارث عن أبى مسعود البدرى ( 8 ) : أنه كان يمسح على جوربيه و نعليه ، و قال سعيد بن عبد الله : رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء ثم خرج و عليه قلنسوة بيضاء مزرورة ( 9 ) فمسح على القلنسوه و على