شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الماء لان التيمم طهارة تامة ، قال الله تعالى و قد ذكر التيمم : ( و لكن يريد ليطهركم ) و من جازت له الصلاة بالتيمم فهو بلا شك ، و إذا كان طاهرا كله فقدماه طاهرتان بلا شك ، فقد أدخل خفيه القدمين و هما طاهرتان ، فجائز له المسح عليهما الامد المذكور للمسافر ، فان لم يجد الماء إلا بعد تمام الثلاث بأيامها من حين أحدث بعد لباس خفيه على طهارة التيمم لم يجز له المسح ، لان الامد قد تم و قد كان ممكنا له أن يمسح بنزول مطر أو وجود من معه ماء ، و كذلك لو لم يجد الماء الا بعد مضى بعض الامد المذكور ، فليس له أن يمسح الا باقي الامد فقط قال على : فإذا تم حدثه ( 1 ) فحينئذ جاز له الوضوء و المسح و لا يبالى بالاستنجاء لان الاستنجاء بعد الوضوء جائز و ليس فرضه أن يكون قبل الوضوء و لا بد ، لانه لم يأت بذلك أمر في قرآن ( 2 ) و لا سنة ، و انما هي عين أمرنا بإزالتها بصفة ما للصلاة فقط ، فمتى أزيلت قبل الصلاة و بعد الوضوء أو قبل الوضوء - : فقد أدى مزيلها ما عليه ، و ليس بقاء البول في ظاهر الخرت ( 3 ) و بقاء النجو في ظاهر المخرج حدثا انما الحدث خروجهما من المخرجين فقط ، فإذا ظهرا فانهما خبثان في الجلد تجب إزالتهما للصلاة فقط ، فمن حينئذ يعد ، سواء كان وقت صلاة أو لم يكن ، لان التطهر للصلاة قبل دخول وقتها جائز ، و قد يصلى بذلك الوضوء في ذلك الوقت صلاة فائتة ، أو ركعتي دخول المسجد ، فان كان مقيما فالى مثل ذلك الوقت من الغد ان كان ذلك نهارا ، و إلى مثله من الليلة القابلة ان كان ذلك ليلا ، فان انقضى له الامد المذكور و قد مسح أحد خفيه و لم يمسح شيئا من الآخر بطل المسح ، و لزمه خلعهما و غسلهما ، لانه لم يتم له مسحه إلا في وقت قد حرم عليه فيه المسح ، و ان كان مسافرا فالى مثل ذلك الوقت من اليوم الرابع ان كان حدثه نهارا أو إلى مثل ذلك الوقت من الليلة الرابعة ان كان ذلك ليلا و بالله تعالى التوفيق