[ مكان ضيق نحو أن يقع ( في بئر ) لا يمكن استخراجه منها حتى يموت ( فبالرمح ( 1 ) و نحوه ( 2 ) ) تجوز تذكيته ( و لو ) وقع ذلك ( في ( 3 ) موضع الذبح ) اما طعن برمح أو رمى بسهم أو ضرب بسيف على ما يمكن لكن ان أمكن ان يجعل ذلك في موضع الذبح فهو الواجب و ان تعذر فحيث أمكن حتى يموت ( 4 ) هذا ما حصله أبوط للمذهب و هو قول أبى ح وش و قال وك و الليث و ربيعة لا يحل إلا بالتذكية في النحر ( نعم ) و ما وقع في المكان الضيق فتعذر قتله الا بتقطيعه ( 5 ) اربا اربا و هو حى جاز ذلك ( 6 ) رواه في التقرير عن ض جعفر فان كان قتله ممكن قبل التقطيع فهو الواجب و لا يجوز خلافه ( باب و الاضحية ( 7 ) ( تسن لكل مكلف ) ( 8 ) سواء كان ذكرا ام أنثى فان قلت هلا احترزت من الكافر فانه مكلف و ليست بسنة في حقه يعنى لا يصح منه التسنن مع كفره قال عليه السلام استغنينا بما ذكرناه في الذبح من اشتراط الاسلام فان ذبيحة الكافر ميتة ( 9 ) فكيف تكون أضحية و قال ح انها ] و ظاهر الاز خلافه و هو انه لا يحل و قواه ابن راوغ اه و مثله عن الشامي اذ ذاك مخصوص بالنذر ( 1 ) لما روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه قسم مغنما بذي الحليفة فند بعير فتبعه رجل من الملسمين فضربه بسيف أو طعنه برمح فقتله فقال صلى الله عليه و آله سلم ان لهذه الابل أوابد كاوابد الوحوش فما ند فافعلوا به هكذا اه مذاكرة ( 2 ) من سائر الآلات للذبح فقط أو أرسل عليه كلب ينظر ( 3 ) فان خرج بعد ذلك و به رمق ذكي اه ح لي لفظا قرز ( 4 ) لقوله صلى الله عليه و آله لمن سأله في الواقع في البئر و حق أبيك لو طعنته في فخذه لا جزاك اه بستان ( 5 ) و يحرم ما قطع منه و هو قاتل الا أن يكون متصلا كالذي أبين من الصيد على الخلاف فيه اه ن و في الغيث ما قطع و هو لا يموت منه فهو بائن من حي فلا يحل سواء اتصل الفعل أم لا و هو أولى و قرره و أما لو كانت الاولى قاتلة حلت و ما بعدها قرز فلو قطع بالسيف شطرين حلا و لو أحدهما أقل و لا رأس معه اه تذكرة لفظا ( مسألة ) من وجد حيوانا مذكى في دار الاسلام و لم تعلم تذكيته حل ما لم تكن فيه أثر جراحة تدل على أنه مات منها و الا رب بالكسر يستعمل في الحاجة و في العضو و الجمع اراب مثل حمل و أحمال اه مصباح ( 6 ) إذا كانت الاولى قاتلة منها ذكره م بالله اه ن ( 7 ) يدل عليها قوله تعالى فصل لربك و انحر و قوله صلى الله عليه و آله ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله تعالى الخبر من نحير ينحر في يوم عيد إلى ذلك من الاخبار اه بستان قال فيه و المستحب لمن كان قادرا على الاضحية متمكنا منها ورأى هلال ذي الحجة أن لا يقلم أظفاره و لا يأخذ من شعره حتى يضحي لقوله صلى الله عليه و آله من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل من هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره و لا من أظفاره شيء حتى يضحي اه بستان و يدل عليها قوله صلى الله عليه و آله استسمنوا في ضحاياكم فانها على الصراط مطاياكم استفر هو ها أي أطلبوا و هو منها قيل ان مراده أن ثوابها هو المطية لانه يجوز الصراط فكأنه استمطاه و يحتمل أن الله تعالى يجعلها يوم القيامة حقيقة اه غيث ( 8 ) حر مسلم اه ح فتح فلا يصح من الصغير و العبد لا يملك و لا يشرع في حق المكاتب اه ح لي لفظا قرز متمكن قرز ( 9 ) لكن يلزم لو و كل [ واجبة ( 1 ) على المسلم الغنى إذا كان مقيما سواء كان من أهل الامصار أم من أهل السواد قال و يجب على الغنى أن يضحي عن كل واحد من أولاده الصغار إذا لم يكن لهم مال فان كان لهم مال ضحى من مالهم قال مولانا عليه السلام و ينبغي أن نتكلم في ما يجزى منهما و في وقت ذبحها اما ما يجزي منها فيجزي ( بدنة عن عشرة ( 2 ) و بقرة عن سبعة و شاة ( 3 ) عن ثلاثة ) و قال أبوح وش البدنة عن سبعة كالبقرة و الشاة عن واحد و وافقهما الاخوان ( 4 ) في الشاة ( و انما يجزى ) في الاضحية ( الاهلي ) لا ما كان وحشيا كالظباء و الوعول و بقر الوحش و العبرة بالام عندنا و أبى ح فان كانت أهلية اجزت و ان كانت وحشية لم تجز و قال ش لا تجزي حتى يكون الابوان اهليين ( و ) انما تجزي ( من الضأن الجذع فصاعدا و من غيره الثنى فصاعدا ) فلا يجزى في الاضحية دون الجذع من الضأن و لا دون الثني من غيره و الجذع من الضأن ( 5 ) ما قد تم له حول و الثني من الضأن و المعز و البقر ما تم له حولان و الجذع من الابل ما تم له اربع سنين و الثني منها ماتم له خمس ( 6 ) سنين و قال اصش ان الجذع من الضأن ما تمت له خمسة أشهر و دخل في السادس و قال اص أبى ح ما تمت له ستة أشهر و دخل في السابع و مثله عن ص بالله قال مولانا عليه السلام و لما ذكرنا ما يجزى من الاضحية أخذنا في تبيين ما لا يجزى منها و جملة ما لا يجزى اثنتا عشرة و هي ( الشرقاء ( 7 ) ) و هي ] مسلما ان يصح و ليس كذلك فالتلعيل لكونها قربة و هي لا تصح منه أولى اه ع لي ( 1 ) لنا ما روى عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله قال ثلاثة علي فرض و لكم تطوع النحر و الوتر و ركعتا الفجر و روي عنه صلى الله عليه و آله في الاضحية انه قال أمرت ان اضحي و لم تؤمروا و روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال في الاضحية هي كتبت علي و لم تكتب عليكم اه لمع بلفظه فرض ( 2 ) و يعتبر في الشركاء في الاضحية أن يكونوا قاصدين للقربة كلهم لا ان كان بعضهم قاصدا اللحم فقط فلا يتبعض الحيوان خلافا للشافعي اه ن ظاهر هذا و لو كان بعضهم مفترضا و بعضهم متنفلا و هو خلاف ما تقدم في الهدي و المختار ما تقدم اه من خط حثيث و لفظ ح و عن مي ما إذا اختلفوا وجوبا و سنة فالقياس ما تقدم في الحج انه لا يجزي و أما إذا اختلف وجه السنة كعقيقة و اضحية حيث قلنا يصح الاشتراك في العقيقة فالقياس الاجزاء ( 3 ) ينظر لو ضحي عنه و عن ولديه و هما صغيران هل تجزي مشاركته لهم أم لا تجزي الاولى انها لا تجزي اه حثيث قرز و إذا أراد الرجل ان يضحي عنه و عن أولاده المكلفين ملكهم القدر المجزي ثم يذبح باذنهم و في بعض الحواشي انه يجزي عنه و عنهم بمجرد الاذن مطلقا كما لو أعتق عبده عن غيره باذنه انه يجزي و يكون من التمليك الضمني قرز ( 4 ) و قواه الامام شرف الدين في الاثمار و احتج له ( 5 ) و البقر و المعز ( 6 ) و دخل في السادسة اه ن ( 7 ) و سواء كانت هذه الاشياء تنقص القيمة أم لا و اما ما ينقص القيمة من هذه الاشياء فلا [ مشقوقة ( 1 ) الاذن و قيل نصفين ( 2 ) ( و المثقوبة ) و هي مثقوبة الاذن ( و المقابلة ) و هي مقطوعة طرف الاذن ( 3 ) و قيل مقدمه ( 4 ) ( و المدابرة ) و هي مقطوعة جانب الاذن ( 5 ) ( و العمياء و العجفاء ( 6 ) ) و العجفاء هى التي لا نقي ( 7 ) لها و لا سمن و قال الغزالي هى التي لا يأكلها المترفون ( 8 ) و مثلها شديدة المرض و ان لم تكن قد أعجفت ( 9 ) ( و بينة العور و ) بينة ( العرج ) و هي التي لا تبلغ المنحر ( 10 ) على قوائمها الاربع و عن ش إذا تأخرت عن الغنم لم تجز ( و مسلوبة ( 11 ) القرن و الاذن ( 12 ) و الذنب ( 13 ) و الالية و يعفى عن اليسير ( 14 ) ) قال في الكافى للهادي وم و اليسير دون الثلث ( 15 ) و هكذا عن ] تجزي و ان كان مما لم ينص الشرع عليه و ذلك كشديدة المرض و كالمجروحة جراحة تنقص القيمة و لو كانت ثمينة فانها لا تجزي و اليسير في الطرف الآخر نصف العشر كالمأذون و غيره و هذا الطرف الثاني مزيد من المؤلف رحمه الله اه وابل عبارة المتن أهلية غير معيبة بمنصوص أو ناقص قيمة و يعفى عن اليسير في ذلك كله اه بلفظه المثقوبة قرز و هو دون الثلث اه ح فتح لفظا و يكون في العجفاء بالقيمة قرز ( 1 ) طولا ( 2 ) عرضا ( 3 ) و أبين و الا فهي الشرقاء ( 4 ) مما يلي الوجه ( 5 ) مما يلي الدبر من مؤخرها مما يلي الرقبة قرز ( 6 ) قال في الكافي و تجزي الجرباء إذا كانت سمينة قال فيه و تجزي الهتماء والثولاء و هجاء المجنونة و الله تعالى أعلم و قيل هو داء يصيب الشاة يشبه الجنون و ترخى معه الاعضاء اه ن و في هامش ن و لا تجزي عندنا خلاف الحنفية إذا كانت سمينة و قيل لا تجزي الجرباء و لا الثولاء و هو المقرر و لو سمينة حيث ذهبت لا لاجل كبر و اما لاجل كبر فلا تجزي لانها هرمة اه ن ( 7 ) بفتح النون و في القاموس بكسر النون و سكون القاف المخ ( 8 ) و هذا تفسير مجهول و الاولى ما يسمى في العرف عجفاء ( 9 ) بفتح الجيم ( 10 ) فلو بلغت المنحر عليها أجزت و لو عرجت اه كب يعني من البيت إلى الجبانة اه ع ( 11 ) خلقة أو كسرا اه ح لي لفظا قرز لفظ شرح الفتح فان هذه لا تجزي و ان لم تنقص قيمتها و اما غيرها فما نقص القيمة كشديدة المرض والمجروحة اه لفظا و الاسفل الذي تحله الحياة قرز فيما كان معتادا كالمعز و اما إذا كانت الاضحية من الضأن فان كان قد نبت ثم سلب لم تجز كما قد يجري في كثير من الكباش قرز و ان لم يكن له قرن من الاصل أجزاء اذ لا تعتاد ذلك هكذا قرز و في ح لي لا يجزي قرز التقرير موهم ان وجود القرن شرط فيما يعتاده و ما لا و ليس الامر كذلك كما يفهمه الاز في قوله و كونه كبشا موجوا أقرن الخ فالضابط انه لا يجزي ما لا قرن له مما يعتاد القرن مطلقا و اما ما لا يعتاده كالكباش فيجزي ما لا قرن له من الاصل لا ما سلب بعد النبات اه افاده محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى ( 12 ) و اما الاشرج و هو ما كان له أحد الخصيين من أصل الخلقة فالمقرر انه يجزي أضحية و يكون كالخصي اه سماع ( 13 ) و لا فرق في الاربعة الاخيرة بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب ذكره في كب اه تكميل لفظا ( 14 ) يعود إلى الكل الاذن المثقوبة قرز و تكون في العجفاء بالقيمة قرز ( 15 ) لقوله صلى الله عليه و آله و الثلث كثير فعلى هذا إذا كان الشق بطول الاذن أكثر من الثلث و هو بجانب منها و ذلك الجانب أقل من الثلث لم يضر لانه لو قطع و أبين كان [ الامير ح و الفقيه ح و عن بعض المذاكرين اليسير الثلث قيل ع و يعرف في العين بالمساحة في مد البصر ( 1 ) بان يترك لها العلف لتنظره بالصحيحة ثم بالمختلة ( 2 ) ( فصل ) في بيان وقت الاضحية ( و ) أعلم أن ( وقتها لمن لا تلزمه الصلاة من فجر النحر إلى آخر ثالثة ( 3 ) ) أى يوم النحر و يومان بعده و إذا ذبح بالليل ( 4 ) في اليومين الاخيرين جاز و قال ش وقتها يوم النحر و ثلاثة أيام بعده و مثله عن ص بالله و الذي لا تلزمه الصلاة الحائض و النفساء و كذا من يرى أنها سنة فحكمه حكم الحائض في الوقت ( و ) وقتها ( لمن تلزمه ) الصلاة ( و فعل ( 5 ) من عقيبها ) فمن كان يرى وجوبها و انها فرض عين أو فرض كفاية و لم يصلها غيره فانها لا تجزيه الا بعد أن يصلى ( و الا فمن الزوال ( 7 ) اي إذا كان يرى وجوب الصلاة و لم يصل لم تجزه الاضحية الا من بعد خروج وقت الصلاة و هو الزوال ( فان اختلف وقت الشريكين ( 8 ) ) ) فكان وقت أحدهما من الفجر و الثاني من بعد الصلاة أو من الزوال ( فأخرهما ( 9 ) و لا تجزي من وقته متأخر ان يقدمها في وقت شريكه فان قدم لم تجز أيهما لانها إذا بطلت على أحدهما بطلت على الآخر فلا يجزي لهما جميعا الا مع التأخير ( فصل ) في بيان ما تصير به أضحية ( و ) هي ( تصير اضحية بالشراء ) و نحوه ( 10 ) ( بنيتها ( 11 ) و قال ش لا تصير اضحية حتى ينوي عقيب الشراء و فى قول حتى يلفظ و متى ] أقل من الثلث مثاله في الطول أن يشق طولا و في العرض عرضا اه تعليق قرز ( 1 ) هذا إذا كان في أحد العينين قرز ( 2 ) فان حصل غالب الظن عمل عليه اه تكميل لفظا قرز ( 3 ) و تعجيلها في اليوم الاول أفضل ( 4 ) لكن تكره التضحية و الذبح بالليل مطلقا اه روضة نواوي و في البحر تجزي من كراهة قرز ( 5 ) أي صلى و لو قضأ للبس و قيل ان كانت أداء و ان كانت قضأ جاز قبلها قرز و لفظ حاشية فلو ترك الصلاة ليوم ثاني للبس ثم بان بعد الزوال أنه اليوم هل يجزي الذبح في اليوم الاول أو لابد أن يصلي و يذبح بعد ذلك الاقرب أنه يجزي و لا يقال تأخر الايام في حقه كما تأخر في الحج لان الحج مخالف للضرورة ( 6 ) في الميل ( 7 ) المراد دخول الوقت المكروه ( 8 ) و من شرط الاشتراك أن يكونوا مضحين جميعا فلا يجزي أن يكون لاحدهم دون الثلث في الشاة و لا دون السبع في البقرة و لا دون العشر في البدنة و لا طالب للحم و نحو ذلك اه ح أثمار معنى قرز ( 9 ) فان غاب أحدهما أو تمرد باع الحاكم نصيبه إلى من يضحي اه شامي و المذهب ان للشريك ولاية في بيع مقدار حصة شريكه إلى مضح آخر كما قالوا في المدبر و غيره لان ولايته أخص و الله أعلم فان لم يمكن البيع شراها من الحاكم فان لم يكن حاكم فمن صلح لئلا يتولى الطرفين واحد قرز و مثله عن الشامي ( 10 ) كلما دخلت في ملكه باختياره و معناه في ح لي ( 11 ) الاضحية على ثلاثة أوجه الاول أن يوجبها معينة كأن يقول علي الله أن أضحي بهذه الشاة و تلفت لا بجناية و لا تفريط لم يلزمه شيء و إذا كانت بجناية أو تفريط [ تعينت الاضحية ( فلا ) يجوز أن ( ينتفع قبل ) وقت ( 1 ) ( النحر ( 2 ) بها و لا بفوائدها ) و قال ش و الوافي يجوز أن ينتفع بلبنها إذا فضل عن ولدها كصوفها و لبنها حيث لا ولد و أما بعده فجائز ( و ) يجوز له أن ( يتصدق ( 3 ) بما خشى فساده ( 4 ) ) من فوائدها ( 5 ) قبل مجئ يوم النحر قال عليه السلام و لعل هذا حيث يرى أنها واجبة و أما إذا كان يرى أنها سنة فله ان ينتفع بالفوائد ( 6 ) سواء خشى فسادها أم لا تنبيه لو شراها بنية الاضحية ثم انها مضت أيام النحر و لم يذبحها فانه لا يسقط ( 7 ) النحر عند الازرقى ( 8 ) وش قيل ل و هو الصحيح و قال أبوح و أبو ط يسقط فيجزيه ( 9 ) ان يتصدق بها حية و ان ذبحها بعد أيام النحر تصدق بها و بالنقصان ( 10 ) الحادث بالذبح ( فان فاتت ) عنده بموت أو سرق ( أو تعيبت ( 11 ) بعور أو ] ضمن قيمتها يوم التلف و لا يوفى ان نقصت عما يجزي و ان أوجبها في ذمته فاما أن يشتريها بنية كونها عن الذي في ذمته و تلفت بجنايته و تفريط لزمته القيمة و لو زادت على الواجب و يتصدق بالزائد حيث لم يبلغ ثمن سخلة و يوفي ان نقصت عما يجزي و ان كان لا بجناية و لا تفريط لم يلزمه الا الواجب و سواء زادت قيمتها أو نقصت و ان عينها من غنمه و تلفت كان الواجب دينا و سواء تلفت بجناية أو تفريط أم لا و لا يلزمه زائد قيمتها لو كان ثم زيادة اذ لا حكم للتعيين في ملكه اه عامر و هبل قرز ( 1 ) هذا للفقيه ف لانه لا يجوز الانتفاع بها قبل دخول الوقت و الصحيح انه لا يجوز الا بعد الوقت و الذبح و كلام الفقية ف انما هو في الفوائد فقط و اما في العين فالظاهر انه لا يجيز صرفها الا بعد الوقت و بعد الذبح و قد أشار إلى هذ في الكواكب و اما الفوائد فيكفي الوقت و ان لم يذبح ( 2 ) فمفهوم كلام الاز و اما بعد النحر فله الانتفاع و قد حمل على أنه يرى أنها واجبة كما ذكره في شرح الاز عن الامام عليلم و اما حيث أوجبها فليس له الانتفاع و لفظ ن و أما حيث أوجبها فلا يأكل منها شيئا كما في الهدي إذا أوجبه و ظاهره سواء أوجبها معينة أو معينة فيفترق الحال بين أن يوجبها و لا يأكل منها شيئا كالهدي و بين أن يرى وجوبها فله الاكل كما تقدم و الله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 3 ) و ظاهر هذا أنه لا يجب الترتيب الذي في الهدي اذ لا يختص صرفها بمكان و لا مصرف بخلاف الهدي كما مر اه ح لي لفظا يقال الوقت كالمكان فينظر ( 4 ) إذا لم يبتع كما في فوائد الهدي اه زنين و بيان ( 5 ) و أصلها ( 6 ) قلنا قد تعلقت بها القربة فالصحيح انه يلزمه التصدق بها مطلقا و لو قلنا انها سنة و قواه حثيث و مثله عن الامام شرف الدين و قواه المفتي و الشامي و بها ( 7 ) كما لو مات صاحب الاضحية فانهم يضحون ورثته ذكره القاضي زيد و قال أبوح وك انها تكون لورثته يفعلون بها ما شاءوا و لو كان أبوهم قد أوجبها رواه في اللمع اه ن معنى و لعل هذا على القول بوجوبها لعله بعد أن أوجبها لا لو كان مذهبه الوجوب لانه مات قبل الوجوب لعله يقال قد تعلقت القربة بالشر ابنية الاضحية و الله أعلم قرز ( 8 ) هذا حيث أوجبها أو يرى وجوبها و عليه كفارة يمين إذا كان قد تمكن ( 9 ) بل يجب ( 10 ) و وجب الارش لما كان النحر ساقطا عندهم و لو كان التغيير إلى غرض لتعلق القربة اه مفتي ( 11 ) قيل في حالة الذبح اه بحر معنى و المذهب انها لا تجزي و لو تعيبت حالة [ عجف أو غيرهما ( بلى تفريط لم يلزمه البدل ( 1 ) ) قيل ج و لو شراها قبل بلوغ سن الاضحية كانت اضحية بشرط بلوغه فلو تعيبت قبل ذلك ( 2 ) لم يمنع من إجزائها ( 3 ) ( و لو أوجبها ) على نفسه ثم فاتت أو حدث بها نقص قبل النحر لم يلزمه إبدالها و انما يسقط وجوب الابدال ( إن عين ( 4 ) ) الاضحية في بهيمة يملكها فان لم يعينها ( 5 ) فهي في ذمته حيت يأتى بها ( وا ) ن ( لا ) تفت من دون تفريط منه بل فاتت أو تعيبت بتفريط منه أو تعد أو كان أوجبها من تعيين ( 6 ) و اشترى بنيتها ( غرم قيمتها يوم التلف ( 7 ) ) و لا يلزمه قيمتها ( 8 ) يوم شرائها ( و ) إذا تلفت و قد كانت ( 9 ) صارت عجفى لا بتفريط ( 10 ) منه ثم تلفت بتفريطه ( 11 ) و كانت قيمتها لا تبلغ قيمة اضحية مجزئة وجب عليه أن ( يوفي ( 12 ) ) على قيمتها ( إن نقصت ] الذبح ( 1 ) و الاصل في ذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوجبت على نفسي أضحية ثم أنه أصابها عور قال ضح بها اه صعيتري و يلزمه أن ينحرها مع ذلك و لا شيء ذلك قرز ( 2 ) قبل الذبح و قيل قبل بلوغ سن الاضحية ( 3 ) و نظره في البحر و لعل وجه النظر أنها تصير أضحية عند بلوغ السن و عند بلوغه قد صارت معيبة فلا تجزي اه محمد بن يحيى بهران فعلى هذا لا شيء يلزم كما لو نذر بالتضحية بالمعيب لم يلزمه شيء و انما يلزم إذا تعيبت بعد بلوغ سن الاضحية فق صح الايجاب فيجب عليه الذبح و لو معيبة لانه بغير تفريط اه مي قرز بل يمنع يعني الاجزاء و أما الذبح فيجب عليه بل لا شيء قرز ( 4 ) و عليه كفارة يمين لفوات نذره و هو التضحية بها و الله أعلم اه كب إذا كان قد تمكن اه مفتي صوابه أن أوجبها معينة قرز فان عين ثم مات قبل أيام النحر لزم الورثة نحرها و اقتسموا على قدر حصصهم في الميراث اه بحر وح أثمار قرز ( 5 ) أو كان يرى وجوبها قرز ( 6 ) بل في ذمته ( 7 ) حيث أوجبها معينة قرز ( 8 ) يقال ما أوجب من دون تعيين فهو باق في ذمته حتى يضحي به و لا يقال تلزمه القيمة اه كب إذا أوجبها في الذمة و اشترى بنيتها ثم تلفت فان كان بتفريط منه فالواجب المثل و لو كانت زائدة على ما يجزي و الا يفرط فقيمتها يوم التلف كما ذكره في الكفايات بخلاف ما لو عين الاضحية في بهيمة له فان فرط غرم قيمتها يوم التلف و ان لم يفرط لم يلزمه شيء و قد ذكره في الكتاب اه ن معنى و في ن و ان تلفت بغير تفريط بقي عليه الواجب الاصلي و هو الذي يجزي اه بلفظه ( 9 ) الاولى حذف قوله كانت و هي محذوفة في كثير من النسخ ( 10 ) صوابه بتفريط و هي معينة اذ لو عجفت في المعينة بغير تفريط فلا شيء عليه الا قيمتها عجفاء ينظر لعل وجه النظر ان ظاهر الاز حيث كانت بتفريط انه يلزمه أن يوفي ان نقصت عما يجزي مطلقا من فرق و الله أعلم قرز و أما لو صارت عجفي بتفريطه ضمن قدر النقصان و لو كانت قيمتها يوم التلف بقي بما يجزي كما في الهدي ( 11 ) لا فرق لانها معينة قرز ( 12 ) يقال لا يخلو اما ان يوجبها معينة أو معينة أن أوجبها معينة لم يلزمه الا قيمتها و عليه الاز بقوله و يتعين الاخير لغير الغاصب يوم التلف ان تلفت بتفريط و لو نقصت عن المجزي و ان تلفت بلا تفريط و لا جناية فلا ضمان كما مر في النذر في قوله و يضمن بعده ضمان أمانة قبضت لا باختيار المالك و ان أجبها معينة بل في الذمة ثم اشترى شاة بنية الاضحية [ عما ( 1 ) يجزي ) حتى يشتري ما يجزى لان ما أوجبه معين فهو في ذمته حتى يأتى به ( و له البيع لا بدال ( 2 ) مثل أو أفضل ) ذكره صاحب الوافي قيل ح المراد إذا خشي عطبها كالهدي فانه لا يجوز بيعه الا إذا خشي عطبه ( 3 ) و قال بعض المذاكرين بل هى بظاهرها ( 4 ) انه يجوز البيع من خشية ( و يتصدق ( 5 ) بفضلة الثمن ) ذكره صاحب الوافي ( و ما لم يشتره ( 6 ) فبالنية حال الذبح ) تصير اضحية ان كان هو الذابح بنفسه فان كان يذبح له غيره فالنية عند الامر ( 7 ) أو عند الذبح و ان ذبحت من اذنه فقال أبوط و الوافي انها لا تجزي و على الذابح ( 8 ) قيمتها قيل ف لعل المراد إذا كان قد استهلكها ( 9 ) و قيل انما وجبت القيمة هنا لا في الغصب لانه قد فوت على المالك ( 10 ) النية و التسمية ( 11 ) و قال الازرقى انها تجزي عن صاحبها و على الذابح ] لزمته التوفية ان نقصت عما يجزي لان ما أوجبه معين فهو في ذمته حتى يأتي به سواء تلفت بتفريط أو بغير تفريط الا أنه إذا فات بتفريط لزمه المثل كما تقدم في الهدي بقوله فان فرط فالمثل و لفظ البيان ( مسألة ) من أوجب على نفسه أضحية في الذمة ثم اشترى شاة بنيتها ثم تلفت عنده بتفريطه لزمه أن يبدلها بمثلها و لو كانت زائدة على ما يجزي في الاضحية و ان تلفت بغير تفريط بقي عليه الواجب الاصلي و هو الذي يجزي اه بلفظه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 1 ) ظاهر الكتاب و لو كانت معينة و قيل هذا إذا كانت معينة فاما المعينة فلا يجب عليه أن يوفي على قيمتها اه ح أثمار و لفظ الوابل غالبا احتراز من أن تكون الاضحية معينة فانه لا يلزمه أن يوفي ان نقصت عن المجزي اه بلفظه ( 2 ) حيث كانت معينة و ظاهر الاز خلافه و شكك الامام شرف الدين البيع لا بدال مثل و اما الافضل فيجوز أو لخشية العطب لكن قد جاز الابدال لمثل في خبر حكيم بن حزام و عروة البارقي في بيعهما الاضحية التي أمرهما النبي صلى الله عليه و آله سلم و تقريره بيعها و ترك الانكار ظاهر اه غيث ( 3 ) أي تلفها إلى هنا على القول بوجوبها ( 4 ) و هو ظاهر الاز ( 5 ) في وقت التضحية و ان اشتري به سخله و ذبحها فيه فأفضل اه ن بلفظه ( 6 ) صوابه و لا يتملكه ( 7 ) ان قارن الذبح و الا كان مخالفا للازهار لا لو تقدم فلا يجزي لان الاضحية جاءت بخلاف القياس اه رياض ( 8 ) و هو الارش لانه غيرها إلى غرض فاستحق الارش لانها لم تبق لها قيمة بالنظر إلى فوات غرضه وكأن الارش هو القيمة و لا يخلو ذلك من أشكال و الاولى أن يقال ان لم تتعين أضحية فاتلفها متلف فكسائر الاموال المجني عليها و ان تعينت فان قلنا يشترط في الاضحية مباشرت المالك للذبح أو أمره ضمنها المتلف لتفويته الاضحية و ان قلنا ان ذلك شرط فالقياس عدم الضمان و قد أجزت أضحية اه غاية و تكون الشاة للذابح و يكون حكمها حكم ما ملك من وجه محظور و لصاحبها أخذها لنفسه ان شاء و لا قيمة عندنا و يحتمل أن لا يكون لصاحبها أخذها اه تعليق لمع حيث قد نقلها الذابح لتكون غصبا ينظر في قوله و حكمها حكم ما ملك من وجه محظور بل تطيب له بعد المراضاة كما في الغصب قرز ( 9 ) يعني أكلها و الا فلا شيء فقط حيث لم ينقلها ( 10 ) و التسنن ( 11 ) أي تسمية