منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ كالاراضي و الدور ( و لو ) كان المال حاصل في يد الملك بل صار ( دينا ) على الغير فانه لا يخرج بذلك عن تسميته ما لا بل يسمى ما لا بلا خلاف بل الخلاف في الملك فعند م بالله ان الدين لا يسمى ملكا كما مر ( فان كان ) أوصى بثلث ماله ( لمعين ( 1 ) ) من مسجد أو آدمي أو نحو ذلك ( 2 ) ( شارك ) ذلك المعين الورثة ( في الكل ) من مال الموصي المنقول و غيره لانه صار بذلك مستحقا جزء مشاعا كاحدهم فلا يجوز للورثة أن يعطوه من أي الانواع الا برضاه ( 3 ) قال في الشرح و لا خلاف فيه ( وإ ) ن ( لا ) يكون ذلك الجزء المشاع موصى به لمصرف معين بل قال ثلث مالي للفقراء أو للمساجد أو لمسجد معين ( 4 ) أو نحو ذلك ( فالى الورثة ( 5 ) تعيينه ) أى لهم أن يعينوا للفقراء من أى تركة الميت ( 6 ) من منقول أو غيره ما يساوي قيمته قيمة ثلث التركة و هذا ذكره ض زيد ( 7 ) للهدوية و أشار م بالله في الزيادات ( 8 ) إلى أن الفقراء يشاركون في كل جزء ( 9 ) كالمصرف المعين ( 10 ) ( و ثلث كذا لقدره من جنسه ( 11 ) و لو شراء ( 12 ) ) أى إذا أوصى بثلث غنمه مثلا أو ثلث خيله أو ثلث دوره أو نحو ذلك فان الواجب على الورثة ان يحرجوا قدر ذلك من ذلك الجنس فإذا كانت غنمه ثلاثين أخرجوا عشرا ( 13 ) و إن لم تكن من عين غنمه بل اشتروها شراء و ليس لهم أن يخرجوا القيمة عن ذلك الا برضا ] يفتي به ( 1 ) أو معين و يكون للمشهور ( 2 ) مهل أو طريق ( 3 ) أو رضى ولي المسجد لمصلحة و قرز ( 4 ) فاما إذا قال للمسجد بالتعريف فللمشهور كما تقدم في النذر و قرز هذا حيث استوت و لم يكن فيها مشهورا و لا معتادا للصلاة و الا كان كما تقدم في النذر اه من خط حثيث يقال لا شهرة مع التنكير حيث قال أو لمسجد اه مفتي ( 5 ) حيث لا وصي ليمكنهم التصرف اه بحر ( 6 ) أو غيرها اه ح لي لفظا ( 7 ) و احتج ض زيد بالقياس على الزكاة لما كانت زكاة الذهب و الفضة للفقراء جملة لم تجب من العين اه غيث و لان تركة الميت كالجنس الواحد ( 8 ) قوي و اختاره الامام شرف الدين و المفتي و الهبل و التهامي قال ابن حثيث و هو المقرر المعتمد ( 9 ) و هذا يخالف ما تقدم له في الزكاة في قوله و تجب من العين ثم من الجنس ثم القيمة و يمكن أن يقال الفرق كون مقصود الشارع فيما مر هو نفع الفقراء و هو يحصل بالجنس أو القيمة كما يحصل بالعين بخلاف هنا فقد جعلهم شركاء فلم يجز العدول إلى القيمة و نحوها هذا ما أمكن من الفرق على أصل م بالله اه مي و هذا حيث لم يعرف قصده و لا جرى عرف و الا عمل به عند الجميع اه ح فتح قرز ( 10 ) لانه هنا أجناس بخلاف ما تقدم له في الوقف فيمن وقف كتبا لا يملك غيرها فهو يوافق الهدوية فيها ( 11 ) صوابه من عينه و لو معين لا شراء اه مفتي و ظاهر الاز خلافه ( 12 ) هذا للفقيه س و الاصح انه يتعين ثلث ذلك المعين سواء كان الموصى له معينا كزيد أو معين كالفقراء فلا وجه للعدول إلى الجنس كما في قوله و المعين لعينه ان بقيت اه ح لي لفظا ( 13 ) حيث [ الموصي له و الخيار للورثة في الاخراج من العين أو من الجنس قال عليلم ذكر معنى ذلك في التذكرة ( 1 ) قال و لا أعرف وجها لجواز العدول من العين إلى الجنس و القياس يقتضي أن الموصى له قد صار شريكا في الغنم حيث يكون معينا ( 2 ) و أما إذا كانت لغير معين فالكلام مستقيم قال فينظر في تصحيح المسألة ( و ) أما ( مسمى الجنس ) من الوصايا ( كشاة ( 3 ) ) أوصى بها الميت نحو أن يقول أوصيت لفلان بشاة فان هذا اللفظ موضوع ( لجنسه ) أى لجنس ما أوصى به ( و لو ) لم يعط الموصى له من غنم الميت بل حصلها الورثة له ( شراء ( 4 ) ) أو نحوه من إتهاب أو غنيمة أو نحو ذلك مع كونها موجودة في تركة الميت لانه لم يقل من غنمي بل أطلق ( 5 ) ( و ) أما ( المعين ) إذا أوصى به نحو أن يقول اعطوه الثوب الفلاني أو الفرش الفلاني أو نحو ذلك فهو ( لعينه ( 6 ) ) فلا يجوز العدول عنها الا برضاء المصرف ( 7 ) بل يجب إخراجها بعينها ( إن بقت ) و لم تكن قد فاتت بأي وجه فأما إذا فاتت ( 8 ) قبل أن يموت الموصي بطلت الوصية و اما إذا فاتت بعد موته قال الاخوان بطلت الوصية و لم يضمن الورثة قيل ف ان كان هذا قبل التمكن من الاخراج و لم تحصل جناية و لا تفريط فلا إشكال في ذلك ( 9 ) و ان كان بعد التمكن ( 10 ) ] استوت القيمة و الا قدر الثلث بالقيمة و قرز ( 1 ) ليس في التذكرة ما يدل على ما ذكره عليلم اه وابل قال الامام شرف الدين و انما و هم الامام عليلم من قوله في التذكرة و لمعلوم سلموه من أين شاؤوا أو اشتروا توهم ان المراد بذلك المعلوم ثلث غنمه و نحو ذلك و ليس كذلك بل المراد به أنه إذا أوصى بمعلوم القدر كصاع من حب و نحوه سلموه من أين شاؤوا أو اشتروا كما هو المفسر به في تعليق التذكرة و ذلك واضح صحيح لا غبار عليه و هذا الصواب إلى آخر ما ذكره عليلم اه ح بهران ( 2 ) لا فرق اه على المختار ذكره في البيان ( 3 ) سواء كانت صغيرة أم كبيرة من الضأن أو من المعز لا كبشا و لا تيسا لان اسم الشاة لا يقع عليه و انما يقع على الاناث دون الذكور اه ان و بحر و في البيان يشترى الادنى ذكرا أو أنثى ما يطلق عليها اسم الشاة ( 4 ) و لو اشترى أدنى اه ن و كذا لو اشترى نصفا من شاتين أو ثلث من ثلاث ( 5 ) دل على تضعيف المسألة الاولى ( 6 ) و لو نقدا اه ن من البيع ( 7 ) إذا كان معينا اه فان كان معين كالفقراء فالإِمام و الحاكم لمصلحة ( 8 ) إذا كان المستهلك الموصي حسا أو حكما و إن كان المستهلك غيره إذا لم يبطل الا إذا كان الاستهلاك حسا و ان كان الاستهلاك حكما سلمه على صفته و قرز لكن يضمنوه و سواء كان المستهلك الوارث أو الوصي أو غيرهما ( 9 ) قوي تهامي و جربي و هبل ( 10 ) و القبض في الوصي لا في الورثة فلا يشترط قبضهم كما في وارث العامل قرز بخلاف الوصي فانه لا يضمن الا ما قبض ان فرط أو كان أجيرا مشتركا و قد قبض و في الوارث يضمن مع التمكن قبض أم لا [ ففي تعليق الافادة عن ابى ط أنه يجب الضمان ( 1 ) و قال في الافادة إذا قصر الوصي عن التفريق حتى أخذه الظالم فلا ضمان قيل ع و له قول آخر انه يضمن ( 2 ) و مبنى القولين على كون الواجبات على الفور فيضمن أو على التراخي فلا يضمن ( و ) اما إذا قال لفلان ( شيء ) وصية من مالي ( و نحوه ) أن يقول حظ أو قسط أو جزء ( 3 ) فكل ذلك ( لما شاءوا ( 4 ) ) أن يخرجوه من قليل ( 5 ) أو كثير لكن لابد أن يكون مما له قيمة ( و ) أما ( النصيب و السهم ) إذا قال أوصيت لفلان بنصيب من مالي أو بسهم من مالي فهو ( لمثل أقلهم ) نصيبا ( 6 ) فيعط الموصى له مثل أقل الورثة نصيبا ( و لا يتعد بالسهم السدس ( 7 ) ) أي إذا أوصى لرجل بسهم من ماله استحق مثل نصيب أقل الورثة إذا كان الاقل هو السدس فما دون فان كان الاقل هو أكثر من السدس رد إلى السدس و لم يجز تعديه و قال م بالله وح وص وش أن للورثة أن يعطوه ما شاءوا حيث أوصى بنصيب من ماله و حكى في الوافي عن القاسم قال في الشرح و عليه دل كلام م بالله أنه يرجع إلى تفسير الورثة حيث أوصى بسهم ] كما يلقيه طائر أو ريح في ملك قرز ( 1 ) و قد فهم من هذا أن الايصال على الوارث و الوصي قرز ( 2 ) بعد قبضه للتركة اه ن ( 3 ) و عن الصادق ان الجزء ربع لقوله تعالى فخذ أربعة من الطير إلى قوله ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا إن إبراهيم أخذ طاووسا و ديكا و قطا و غرابا فذبحهن و خلط بعضهم ببعض و جعل على كل جبل جزأ ثم دعاهن فآتين سعيا بقدرة الله تعالى يقال لا دليل في هذه الآية على ما ذكر و المذهب قرز ما في الشرح و الله أعلم ( 4 ) فان اختلف الورثة في التعيين للوصية في المال فعين بعضهم ما عينه الآخر فلعله يصح الا ما تراضوا به الكل اه ن و قياس ما تقدم في النذر أنه يكون لم تقدم لان لكل وارث ولاية كاملة اه و قال الشامي فان لم يتراضوا فالحاكم يعين قرز فان اختلفوا في قدر ما يعينوه صح ما اتفقوا عليه و من الزائد قدر نصيب من عينه و كذا لو اختلفوا في عينه فيصح في نصيب كل واحد مما يعينه اه كب هذا إذا اختلفوا في قدره و أما في العين فلا بد من تراضيهم الكل اه ن من العتق ( 5 ) و يكون بعد التحليف و يكون على العلم و الظن و قيل لا تلزم اليمين ( 6 ) قيل ع و يكون ذلك النصيب بعد الادخال مثال جد أو جدة و ابن فيكون للموصى له السبع فلو لم يكن ثم أقل كأن يكون له ابنان فأوصى بنصيب من ماله لزيد فانه يكون له الثلث فان كان واحدا فله النصف إذا أجاز هذه الوصية من النصف فان لم يجز فالثلث للموصى له هذا في الوصية بالنصيب و ان لم يكن له وارث فله النصف لانه أكثر الانصباء ذكره في تعليق الفقية ح اه زهور فان كان له ابنان و بنتا كان للموصى له السدس بعد الادخال فان كان له أخت لابوين و أخت لاب و اخوان لام وجدة و أوصى بنصيب كان للموصى له الثمن و على هذا فقس و له العشر في عول تسعة ( 7 ) مع عدم العول و وجهه ان السهم اسم للنصيب و هو عند العرب اسم للسدس و في الحديث [ من ماله و مثله عن الناصر وش و قال ف و محمد أنه يستحق مثل أقل أنصباء الورثة ما لم يجاوز الثلث ( و ) أما ( الرغيف ) إذا أوصى به و لم يسم له جنسا فانه ( لما كان ينفق ( 1 ) ) الموصي في حال حياته من بر أو شعير أو ذرة أو ذلك ( 2 ) ( فان جهل ) الجنس ( 3 ) الذي كان ينفقه ( فا ) لواجب إخراج ( الادون ) من الاجناس و على الجملة أنه يجب أن يبدأ بما كان يعتاد التصدق به ثم ما يأكله ثم ما يعتاد في البلد فان اختلف الجنس أو النوع أو القدر أخذ بالاقل حيث لا غالب و في شرح أبى مضر عن أبى ط إذا أوصى أن يتصدق بمائة رغيف قبل دفنه فلم يفعلوا تصدقوا بها بعد الدفن ( 4 ) قال أبو مضر و ذلك صحيح ( و ) إذا أوصى بشيء من ماله يصرف في ( أفصل أنواع البر ) وجب أن يصرف في ( الجهاد ( 5 ) ) لانه أفضلها بدليل قوله تعالى و فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما و قوله صلى الله عليه و آله الجهاد سنام ( 6 ) الدين قال الهادي عليلم و المراد مع إمام الحق قيل ى فان لم يكن ثم إمام صرف إلى مدارس أهل العدل و التوحيد ( 7 ) قيل ف ما لم يقصدنا الكفار ( 8 ) و إلا قدم صرفه في الجهاد و إن لم يكن ثم إمام و عن أبى علي ان العلم أحسن وجوه البر ( 9 ) و لم يذكر جهادا ( و ) أما إذا أوصى بأن شيئا من ماله يعطى ( أعقل الناس ( 10 ) ) فانه يجب أن يعطى ( أزهدهم ( 11 ) ) لان الا عقل ] ما روى أن رجلا جعل لرجل سهما من ماله فرفع إلى النبي صلى الله عليه و آله فجعل له السدس فكان هذا الاسم مشتركا بين النصيب و السدس فجعل له المتيقن و هو الاقل اغيث بلفظه و لا بالنصيب النصف حيث لا وارث فان كان ثمة وارث استحقه مع الاجازة و الا فالثلث اه زهور معنى و وجهه ان الله سبحانه لم يجعل للواحد الا نصفا ( 1 ) صدقه اه ن و هداية ( 2 ) و كبر و صغر اه ح فتح ( 3 ) بعد أن علم أو لم أو كان لا ينفق ( 4 ) و كذا لو أوصى بختمه حال الدفن فلم يفعلوا درسوها بعد الدفن قرز ( 5 ) و يعتبر وجود الجهاد في ذلك البلد حال الموت حيث كان الموصى به عينا و ان كانت علة فحال حصولها اه كب و قرز ( 6 ) سنام الشيء ذروته و أعلاه ( 7 ) المراد بأهل العدل و التوحيد يقولون بالعدل و التوحيد و لو قراءتهم في غيرهما ( 8 ) أو البغاة ( 9 ) بدليل قوله مداد العلماء يوازن دم الشهداء ( 10 ) فان قال لا جهلهم لم يصح لان أجهل الناس الكفار و الفساق و هم محصورين اه ن ( 11 ) قال المؤلف يتبع العرف في الاز إذا كان كذلك و ان جرى عرف بأن المراد به من له خبرة و ممارسة الكثير من الامور و هو الذي حنكته التجارب و عرف ما يقدم عليه و يحجهم فهذا هو أعقل الناس اه ح فتح و مثله في ح لي لانه لما عقل و تفكر من أن الزهد في الدنيا يريح قلبه و البدن و الرغبة فيها يكثر الهم و الحزن كما ورد عن النبي صلى الله عليه و آله و عرف أن حلالها حساب و حرامها عقاب كما روى عن علي عليلم فلا يعرف ذلك و ينظر فيه و يملك نفسه حتى يترك المباحات المقتضية للشبهات و يحاسب نفسه كما يحاسب الشريك شريكه اه ح فتح وح أثمار [ من يختار الآخرة و نعيمها على دار البلايا و حطامها قيل ع و تصرف في الازهد من أهل بلده فان لم يوجد ففى الازهد من أقرب أهل بلد اليه ( 1 ) ( و ) اما إذا أوصى بشيء من ماله ( لكذا و كذا ) نحو أن يقول لزيد و عمرو ( 2 ) أو للمساجد و الفقراء ( 3 ) أو للمسجد و لزيد فان الموصى به ( نصفان ( 4 ) ) بين ذينك المصرفين المذكورين ( و ) اما لو قال الموصي ( إذا ثبت ) فلان ( على كذا ) نحو أن يقول إذا ثبت فلان على الاسلام أو على ترك النكاح و نحو ذلك فاعطوه كذا فانه يستحقه ( 5 ) ( لثبوته عليه و لو ) لم يثبت عليه الا ( ساعة ( 6 ) ) فان ذلك كاف في استحقاقه الوصية ذكره صاحب الوافي ( 7 ) قال المذاكرون و هو مخالف للعرف لان الثبوت في العرف عبارة عن الاستمرار إلى الموت ( 8 ) و لا تتبين صحة الوصية الا بالموت ( 9 ) ( و ) اما إذا قال الموصي للورثة ( اعطوه ما ادعى ) فهو مصدق فان ذلك ( وصية ( 10 ) ) تنفذ من ] ( 1 ) فان لم يوجد بطلت و لو وجد من بعد لانها وصية لمعدوم ( 2 ) فرع فان أوصى للمساكين أو لفلان و للحج فهو يحتمل وجهين الاول أن يكون التخيير في تسليم نصفه للمساكين أو لفلان و نصفه للحج و الثاني أنه خير بين أن يسلم للمساكين كله أو لفلان و للحج بينهما نصفين فان عرف من قصده أي الوجهين أراد عمل به و الخيار للوصي و ان لم يعرف قصده بذلك عمل بالاول ذكره في اللمع عن ابي ط و قيل ف بل الثاني أقرب بتوسط حرف التخيير بين المساكين و بين فلان و الحج اه ن و الله أعلم و أحكم أو قال لفلان و المساكين كان ذلك نصفين لان المساكين محصورين قرز و قد تقدم في العتق خلافه ( 3 ) صوابه و للفقراء لا وجه للتصويب لانه منحصر فلا يحتاج إلى اللام و الله أعلم و أحكم ( 4 ) بخلاف ما إذا قال لفلان و بني فلان فيكون على عددهم لا ان قال لفلان و لبني فلان فانه يكون لفلان نصف و لبني فلان نصف ذكره في البحر اه ان قرز ( 5 ) ( 6 ) يعني بعد الموت أي موت الموصي مع عدم العرف فرع فلو جاء بالوصية على جهة العقد نحو أن يقول لامته قد أوصيت لك بعتقك على ان تثبتي على التوبة أو على العزبة فانها تعتق بالقبول فان خالفت بعد موته رجع عليها ورثته بقيمتها خلاف الناصر واحد قولي م بالله لان الغرض ها هنا ليس بمال و يكون قبولها لذلك على الخلاف هل يكون في مجلس الوصية أو في مجلس العلم بموت الموصي و لو قال أنت حرة بعد موتي ان لم تزوجي فانها لا تعتق على قولنا أن إن لم للتراخي اه ح بهران ( مسألة ) من أوصى لارامل بني فلان كان لمن أرملت منهم من الزوج ذكره الفقية ف و قال في الشفاء و محمد لمن أرملت من الزوج و المال معا و قال النواوي و الشعبي لمن أرمل من ذكورهم و أناثهم قلنا دخول الذكور في الارامل هو مجاز اه ن ( 7 ) مع عدم العرف ( 8 ) و يسلم اليه و العبرة بالانكشاف فان لم يثبت ضمن اه كب و فتح و هل يعود إن عاد سل يعود في المنافع بل لا يعود و لهذا قال في الوابل انه لا بد من الثبوت عليه مستمرا فإذا لم يثبت لم يستحق شيئا اه وابل ( 9 ) و يكون كلام الاز مع عدم العرف اه تعليق أثمار ( 10 ) فيعطا الثلث من بينة و يبطل بالاستغراق و يصح [ الثلث ( 1 ) ( و ) اما لفظ ( الفقر ا و الا أولاد و القرابة و الاقارب و الوارث ( 2 ) ) فالحكم فيها ( كما مر ( 3 ) ) في كتاب الوقف فإذا قال اعطوا الفقراء فان كان لا عن حق فهو لمن عداه من أولاده الفقراء أو من غيرهم و ان كان عن حق فلا هل ذلك الحق و إن قال هذا لاولادي أو لاولادي فأولادهم أو ثم أولادهم أو و أولادهم أو قال لقرابتي أو لا قار بى أو لوارثي فحكمه ما تقدم في الوقف ( 4 ) ( فصل ) ( و لو قال ) الموصي ( أرض كذا للفقراء و تباع لهم فلهم الغلة ( 5 ) ) و هي أجرتها الواجبة على من زرعها ( قبل البيع ) لانهم قد ملكوها ( إن لم يقصد ) ان ( ثمنها ( 6 ) ) لهم لا هى بنفسها فان قصد أن ثمنها لهم لم يستحقوا غلاتها قبل البيع ( 7 ) قال أبو مضر و لو أوصى ببيع أرض للحج أو قال أوصيت بهذه الارض للحج ثم استغل الورثة من هذه الارض لا يبعد أن تكون الغلة لهم لانها لا تكون للحج و لكنها وصية يبيعها قال و ليست كأرض يوصى بها للفقراء قيل ف و وجه الفرق أن العرف ( 8 ) جار بأن ما أوصى به للحج ] الرجوع عنها و ما زاد على الثلث افتقر إلى البينة و الحكم و اجازة الورثة اه ح لي قرز ( 1 ) في الزائد على المتيقن و أما المتيقن فمن رأس المال اه عامر قرز و المظنون و قرز ( 2 ) فائدة قال في الروضة إذا أوصى لورثة فلان فلمن ورثه من ذكر أو أنثى من نسب أو سبب و يكون بالسوية لا على قدر الارث و ان لم يكن له وارث صرف إلى بيت المال و في البيان في الوقف مسألة إذا وقف على ورثته أو على ورثة زيد كان بينهم على حسب الميراث اه بلفظه ( 3 ) الا في اشتراط وجود الموصى له حال موت الموصي فهذا شرط هنا بخلاف ما تقدم في الوقف يعني في الوصية بالعين كما في ن و قرز ( 4 ) و هذا حيث أوصى بالمنافع لا بالعين فلا يستقيم فان أوصى بالعين لم يدخل الا من كان حاصلا عند موت الموصي لانه وقت صحة الوصية لا من يحدث من بعد لان ذلك تمليك عين فلا يصح لمعدوم و من مات فنصيبه لورثته و ان كان بالمنافع أو الغلات كانت كالوقف يدخل فيها من ولد و من مات فنصيبه للباقين لان المنافع معدومة فيعتبر فيها بمن يولد حال حصولها اه ن من الوقف ( 5 ) و بهذا يعلم صحة الوصية المسندة إلى عقيب سنة من موته كما قاله جماعة لا كما قاله آخرون أنه يدخل في ملك الورثة بالموت لان فيها حق يمنع من ذلك اه معيار و مثله في البيان و قواه التهامي ( 6 ) فان التبس ما أراد حمل على أنه أراد بالرقبة فيكون للفقراء و نحوهم و من استغلها لزمه الكراء نقل عن القاضي عامر و قرز ( 7 ) و ذلك وفاق لبقاء الارض على ملك الوارث لكن يلزم بيعها متى أمكن فلو تلفت بعد تمكنه من البيع ضمنها للموصى له سواء كان للحج أو للفقراء أو لشخص معين و أما إذا أوصى بالارض بعينها فان كانت للحج فكذا لانه لا يملك اه كب يعني لا يجب الكراء ( 8 ) لو قيل في الفرق لان الفقراء قد ملكوا من عند الموت و أرض الحج لا يملكها الاجير الا بالعقد و قبل العقد هي باقية على ملك الميت و الغلة لهم لانه لم يوص الا بأرض لكان أوضح و أجلى في الفرق اه املاء سيدنا علي [ المقصود به القدر ( 1 ) لا ما أوصى به للفقراء ( 2 ) فان فهم له قصد عمل به فعلى هذا ما أوصى به للحج لا يجب الكرى سواء أوصى ببيع الارض للحج أم بعينها و هو بالخيار إن شاء استأجر بها أو بدراهم و قضاها أو باعها و استأجر بثمنها ( 3 ) ( و ) أما ( 4 ) إذا قال اعطوها ( ثلاثة مضاعفة ( 5 ) ) وجب أن يعطى ( ستة ( 6 ) ) بناء على أن الضعف مثل الاصل ( 7 ) لا مثلاه ( و ) أما إذا قال اعطوا فلانا ( أضعافها ) أى أضعاف الستة وجب له ( ثمانية عشر ( 8 ) ) لان الاضعاف جمع الضعف و أقل الجمع ثلاثة فالستة مكررة ثلاث مرات ثمانيه عشر ( و ) أما ( مطلق الغلة و الثمرة و النتاج ) إذا أوصى بها مثال مطلق الغلة أن يقول أجرت داري أو أجرت أرضي أو دابتي أو نحو ذلك ( 9 ) لفلان لان الغلة هى الكرى و مثال مطلق الثمرة أن يقول ثمار بستاني لفلان و لا يقيد ذلك بشرط ( 10 ) و لا وقت و مثال مطلق النتاج ان يقول قد أوصيت بنتاج فرسي لفلان و لا يقيد بشرط و لا وقت فان الغلة و الثمرة و النتاج إذا أوصى بها وصية مطلقة ] ( 1 ) يعني أجرة التحجيج و هو الثمن اه ح فتح 2 ) فالمقصود به العين ( 3 ) حيث عرف من قصده التخلص و الا فهي تتعين كما تقدم ( 4 ) شكل على أما و وجهه أن الواو مع أما من تقدم أما لا تستعمل ( 5 ) فان قال ضعف ثلاثة فلثلاثة اه ينظر ( 6 ) فان أوصى بثلاثة أضعافها كانت تسعة فان قال ثلاثة اضعافا مضاعفة كانت ثمانية عشر فان قال ثلاثة مضاعفة أضعافا احتمل أن يكون مراده ثمانية عشر و قد ذكره في التذكرة و احتمل أن يكون مراده تسعة و أنها تضاعف الثلاثة أضعافا و لعله أولى لانه المتيقن اه ن و كذا لو أوصى لزيد بعشرة ثم أوصى بخمسة عشر احتمل أن تلزمه خمسة عشر و احتمل أن تلزمه خمسة و عشرون و الاول أولى لانه المتيقن اه ن معنى ( 7 ) فرع فان أوصى بضعف كذا كان مثلي و إن قال بضعفيه فقال ع يكون مثليه أيضا و قال ش ثلاثة أمثاله اه ن بلفظه و في البحر ما لفظه ( مسألة ) القاسم ابن سلام من الفقهاء و ضعف الشيء مثله فإذا قال أعطوه كذا و ضعف أعطي مثله بل ضعف الشيء مثلاه لقول الخليل التضعيف أن يزاد على الشيء مثلاه فإذا قال أعطوه ضعف كذا أعطي مثلاه الامام ي منشأ الخلاف بينهم في الاصل هل يعتبر به في الحساب أو لا فعنده يعتبر و عندهم لا يعتبر و لا خلاف بينهم أن الضعف جزءان و الحق أن الاصل معتبر لاستناد المضاعفة اليه فيكون الضعف مثله و لا زيادة بدليل قوله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين أي حد مع الحد الاول قلت أما قوله لا خلاف أن الضعف جزءان فيه نظر مع قوله أن الضعف المثل و انما محل الخلاف عندي فالفقهاء يجيزون أن يقال للعشرين ضعف العشرة و الهادي يمنع من ذلك بل يقال ضعف العشرة بعشرة و هو الحق للآية و اللغة الا أن يجري عرف بخلافه فالحكم للعرف اه بحر لفظا ( 8 ) فان قال ستة و أضعافها فأربعة و عشرين اه روضة ( 9 ) الحانوت ( 10 ) شكل عليه و وجهه ان الشرط لا تأثير له في اعتبار الدوام و الاقتصار على الموجود بل إن حصل الشرط و هناك شيء مما ذكر من الغلات و نحوها فللموجود و الا

/ 87