منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ يضيف إلى ملكه نحو ان يقول ما ورثته من فلان أو ملكته ( 1 ) من جهته أو نحو ذلك فلو لم يضف إلى نفسه بل قال الدار الفلانية أو نحو ذلك لم ينعقد و الشرط الثالث ان يحنث بعد ملك هذا الشيء نحو ان يقول إن دخلت هذه الدار فما أرثه من فلان صدقة فحنث بعد ان ورث فلانا ( 2 ) فانه ينعقد النذر ( 3 ) و إن حنث قبل أن يرثه لم يلزمه شيء ( 4 ) و قيل ح هذا ليس بشرط بل لا فرق بين ان يحنث قبل الملك أو بعده ( و متى تعلق ) النذر ( بالعين المملوكة اعتبر بقاؤها ( 5 ) و استمرار الملك إلى الحنث ) نحو ان يقول ان شفا الله مريضي فدابتى ( 6 ) هذه صدقة أو نحو ذلك فإذا تلفت ( 7 ) أو أخرجها عن ملكه قبل ان يصح الشرط بطل النذر بها و لو عادت ( 8 ) إلى ملكه ثم شفى مريضه لم يلزمه شيء و قال أبوح وص بالله و قول للم بالله إذا عادت إلى ملكه ثم حنث لزمه ألوفا بالنذر ( و لا تدخل فروعها المتصلة و المنفصلة الحادثة قبل الحنث غالبا ) فإذا نذر بهذه الشاة مثلا ان دخل الدار فانه لا يدخل صوفها و لا ولدها الذي يحث قبل الحنث و سواء جاء الحنث و هي متصلة أم منفصلة و هذا لا خلاف ( 9 ) فيه بين السادة و انما اختلفوا في الحادثة بعد الحنث فعند الهدوية انه يستحقها المنذور عليه لان العين المنذورة عندهم تملك بالحنث و هكذا أنماها و عند م بالله انها باقية على ملك الناذر حتى يخرجها فيستحق ما حدث من النماء قبل الاخراج قال أبو مضر الا إذا كان النذر لادمي معين فان م بالله ( 10 ) يوافق قوله غالبا ( 11 ) احترازا من اللبن الموجود في الضرع ] ( 1 ) و ينظر هل يشترط تعيين الموروث منه و المتهب منه أو المشترى منه قيل لا يشترط قرز ( 2 ) يقال لو التبس هل حنث قبل الملك أو بعده سل يقال الاصل عدم الملك اه شامي ( 3 ) و يلزمه الثلث ( 4 ) و قد انحلت يمينه ( 5 ) و لو نقدا ( 6 ) لا يحتاج إلى لفظة هذه اذ هو يصح و لو لم يعين ( 7 ) حسا و لفظا ح ينظر هل حسا أو حكما كما في الخروج عن الملك قيل و قد ينظر على الحكمي و يقال المراد إذا استهلكت حسا لا حكما بنحو طحن أو ذبح أو نحو ذلك لم يبطل النذر بها بل يخرجها على صفتها قرز ( 8 ) ما لم تعد بما هو نقض للعقد من أصله و لا فرق بين أن يكون حنثه قبل عودها أو بعدها في أنه يستحقها المنذور عليه اه ح لي ( فائدة ) إذا نذر رجل بماله للمسجد و نحوه نذرا مشروطا فالحيلة في ذلك أن يخرج ماله عن ملكه و يحنث بما حلف عليه ثم يسترجع ماله فان هذه الحيلة صحيحة مخلصة ذكر ذلك محمد بن احمد بن مظفر و سواء احتال بالهبة أو بالنذر و لا يقال إذا احتال بالنذر فمن شرطه القربة و المحتال متقرب فجوابه أن القربة حاصلة بوصوله إلى المنذور عليه و ان لم يقصدها قرز ( 9 ) قيل ف و لا خلاف ان الحمل الموجود حالة النذر يدخل و لا خلاف أنه لا يدخل ما حدث بعد اليمين و قبل الحنث و الخلاف فيما حصل بعد الحنث و قبل الاخراج اه غيث و نحوه مما يدخل كالصوف لا الثمر و نحوه كما في البيع قرز ( 10 ) مع القبول على أصله ( 11 ) لا وجه لغالبا اذ يلزم أنه لو صادقه على حصوله قبل [ حال الحنث فانه يدخل ( 1 ) ( و تضمن ) العين ( 2 ) ( بعده ) أي بعد الحنث ( 3 ) و الضمان للمنذور عليه لكن ضمانها ( ضمان أمانة قبضت ( 4 ) لا باختيار الملك ) نحو ما تلقيه الريح أو الطير في دار إنسان من مال غيره فانه يصير أمانة ( 5 ) عنده و يضمنه بأحد ثلاثة اشياء اما بان ينقله لنفسه لا ليرده لصاحبه أو بأن يجنى عليه أو بأن يتمكن من الرد ثم يتراخى عنه ( 6 ) و ان لم يطالب فالعين المنذورة تضمن بعد الحنث بأحد هذه الثلاثة الاشياء كتلك الامانة ( 7 ) ( و ) لو نذر يعين من ماله نذرا مطلقا أو مشروطا و حصل شرطه وجب عليه إخراج تلك العين و ( لا تجزي القيمة ( 8 ) عن العين ( 9 ) ) و عند م بالله أن القيمة تجزي ( 10 ) عن العين قولا واحدا فان مات الناذر فللم بالله في الوارث قولان هل تجزي القيمة عن العين ام لا قيل ح مبناهما على الخلاف في كون الوارث خليفة ام لا و قيل ع مبناهما على الخلاف في كون الولاية ( 11 ) تورث ام لا ( و يصح تعليق تعيينها في الذمة ( 12 ) نحو ان يقول نذرت بإحدى دابتي هاتين ( 13 ) على ] الحنث ان لا يدخل و الله أعلم اه مفتى مع عدم التصادق ( 1 ) و الاصح أن لا يدخل بل يقسم اذ لا فرق بينه و بين اذ الظاهر أنه حدث بعد الحنث و لو قدر ان ثم شيئا موجودا فالطارئ له حكم الطر و و الاصل الحدوث فان قيل فانكم في لبن المصراة أوجبتم إرجاعه كما مر و ذلك لا يبنى الا انه كان موجودا من قبل أجيب بان المصراة وارد فيها الدليل فقررت و لانه قد علم كونه أو غالبا موجودا قبل البيع و لذا اختلف في وجه ورودها على خلاف القياس كما مر ثم ان المحقق انه فقد صفه و كذا لو حلب لبن المصراة قبل البيع ثم انه في المستقبل لم يجئ مثل ما وصف فانها تنفسخ اه ح فتح ( 2 ) و فروعها اه نجري ( 3 ) في المشروط و بعد النذر في المطلق اه ح لي لفظا ( 4 ) أي وضعت ( 5 ) و حيث تلفت العين المنذور بها في المطلق أو بعد حصول الشرط على وجه لا يضمن هل تلزم الكفارة لفوات النذر اه ح لي قيل تلزم كفارة يمين لفوات نذره و المختار لا شيء حيث لم يتمكن من الاخراج ( 6 ) فانه يضمن ( 7 ) و حكم مؤنها و فوائدها قبل التسليم حكم المبيع قبله و حكم مؤن المهر و فوائده اه ح لي لفظا ( 8 ) الاولى أن يقال و لا يجزي العوض عن المنذور فيدخل الدراهم و مثل المثلي و نحو ذلك اه أثمار ( 9 ) فان تعذرت فالجنس لعله حيث تضمن العين ثم القيمة كالعشر اه بحر قرز قيل وقت انعقاد النذر و قيل وقت الاخراج اه هامش هداية ( 10 ) إذا كان المنذور عليه معين فلو كان معينا لم يجز الا برضاه إذا قبل النذر على أصل م بالله اه زهور و مثله في البيان ( 11 ) و له قولان في المسئلتين المختار عنده ان الولاية لا تورث ( 12 ) و يقع حين التعيين و الفوائد قبله للناذر اه قرز و اليه التعيين و لعله يأتي الخلاف هنا هل يخرج من ملكه بالتعيين أو بالنذر كما في العتق يأتي فائدة الخلاف إذا كان المنذور به له فوائد و قد حصلت بعد النذر و قبل التعيين اه كواكب و الله أعلم ( 13 ) اما إذا تلف أحدها تعين الثاني للنذر فان تلفا بغير جناية و لا تفريط فلا شيء و تلزمه كفارة يمين لفوات نذره المختار لا شيء قرز و ان تلفا بجناية أو تفريط لزمه قيمة الادنى منهما و مثله في كب و قيل انها تقسم [ الفقراء فانه يصح النذر و اليه التعيين و هو متعلق بذمته فان مات قبل ان يعين ( 1 ) كان التعيين إلى الورثة ( 2 ) فان تمردوا فالحاكم ( 3 ) ( و إذا عين ) الناذر لنذره ( مصرفا ) من مسجد معين أو فقير معين أو نحو ذلك ( تعين ( 4 ) ) و لم يكن له العدول إلى غيره ( و لا يعتبر القبول ( 5 ) من المنذور عليه ( باللفظ ( 6 ) إذا كان آدميا معينا بل يملكه بعدم الرد ( و يبطل بالرد ( 7 ) ) و قال م بالله في احد قوليه بل يفتقر إلى القبول في النذر للآدمي المعين ( و الفقراء لغير ( 8 ) ] كاختلاط الاملاك بغير خالط ( 1 ) فان عين ثم التبس فان لم يكن قد تمكن لزمه الادنى و ان كان قد تمكن لزمه قيمة الادنى منهما اه بحر معنى له لانه قد استهلكه و ينظر ما الفرق بين العتق حيث قال فان مات قبله عم بخلاف النذر فانه يصح التعيين يقال الفرق ان العتق وقع على الجميع باللبس بخلاف هنا اذ اللبس لا يخرجه عن ملكه و الله أعلم ( 2 ) فان اتفقوا على التعيين فظاهر و ان اختلفوا فالحكم لمن تقدم بالتعيين و لو عين أعلى لكون له ولاية و ان عينوا في حالة واحدة و اختلفوا بطل التعيين و قيل انه يتعين الادنى فيتجدد لهم تعيين آخر و في البيان في العتق ما لفظه فرع و إذا عين بعض الورثة فلعله يقال يصح تعيينه في العتق لانه استهلاك لكن ان عين الادنى لم يضمن و ان عين فوق الادنى ضمن لشركائه نصيبهم من الزيادة و في العتق لا يصح التعيين الا ما تراضوا به الكل لانه حق لهم اه بلفظه فان اختلفوا في التعيين بطل التعيين و يرجع إلى الحاكم اه مي قرز يعني حيث لا وصى قرز ( 3 ) و يعين الادنى لان الاصل براءة الذمة قرز ( 4 ) و إذا بطل المصرف صار للمصالح اتفاقا ( 5 ) ما لم يكن معقودا و يقبل في المجلس لا في مجلس بلوغ الخبر قرز نحو نذرت عليك بكذا على كذا فلا بد من القبول أو يسلم ما عقد عليه اه ح بهران و يصح النذر على عوض كالهبة كما مر الا انه يصح النذر مع جهالة المنذور به اه فتح بلفظه ( 6 ) قال في الاثمار و حكم النذر على عوض مظهر أو مضمر حكم الهبة فيما تقدم في بابها من الاحكام الا انه يصح النذر مع الجهالة للمنذور به و يكفي في قبوله عدم الرد كما ذكرنا و يتقيد بالمستقبل من الشروط بخلاف الهبة في الوجوه الثلاثة اه و في حاشية اما إذا كان النذر على مال مظهر فانه لا يخالف الهبة في شيء اه أثمار قرز ( 7 ) غالبا احتراز من الحقوق المحضة فان النذر بها لا يبطل بالرد اه ح بهران و ظاهر عموم الازهار بطلان النذر بالرد و لو بعد قبول و في حاشية على الغيث ان هذا ما لم يكن قد قبل أو تصرف و الا لم يصح الرد اه ح لي لفظا قرز لفظا في مجلس النذر أو مجلس بلوغ الخبر لا اه ح لي لفظا بخلاف السيد إذا نذر على عبده بنفسه فانه لا يبطل بالرد كما إذا أوصى به أو نذر به لذي رحم محرم المختار انه يصح الرد من ذي الرحم المحرم ذكره الامام المهدي عليه السلام و هو المقرر ( 8 ) م بالله اذ هو واجب كالزكاة و الخلاف واحد قلت بل للعرف في ان الناذر للفقراء لا يريد من يلزمه إنفاقه من ولد أو غيره لا لكونه واجبا اذ لم تجب عليه الا باللفظ الذي يقتضي خروج ملكه فاشبه التمليك و إذا يلزم ان لا يصح النذر ببرهم أو نحو ذلك اه بحر بلفظه و الفرق بين هذا و بين ما تقدم في الوقف ان ها هنا قد صار واجبا على المالك فاشبه الزكاة بخلاف الوقف فانه لم يكن على الواقف شيء فلم يخرج إلى نفسه و ولده في النذر و إذا نذر على أولاده [ ولده ( 1 ) و منفقه ) فإذا نذر على القفراء و أطلق صرفه إلى كل فقير الا ولده و من يلزمه نفقته فلا يجزي صرفه فيه و يجزى في من عداه من العلوية و غيرهم و قال الامام ى بل يجوز الصرف في من تلزمه نفقته كقوله في الزكاة و قال م بالله لا يجوز الصرف في العلوية ( 2 ) ( و ) إذا جعل مصرف النذر ( 3 ) ( المسجد ( 4 ) ) و ثم مساجد كثيرة كان ( للمشهور ( 5 ) ) اى لو نذر للمسجد و أطلق و لم يعين بالنية أو نوى و التبست عليه ( 6 ) نيته وجب ان يصرف في المسجد المشهور في جهته ( 7 ) ( ثم ) إذا استوت مساجد بلده في الشهرة فانه يصرفه في ( معتاد صلاته ثم ) إذا استوت في اعتياد الصلاة فيها صرفه ( حيث يشاء ) من مساجد جهته ( 8 ) قال عليه السلام هذا هو الصحيح و قد ذكره بعض المحققين ( 9 ) من اصحابنا و قيل س في تذكرته انه يصرفه في معتاد صلاته ثم في المشهور ( و ) اما الشروط المعتبرة ( في ) صحة النذر التي تختص ( الفعل ) المنذور به فهي ثلاثة الاول ( كونه ( 10 ) مقدورا ) فلو كان مقدور لم يلزمه الوفاء به بل تجب عليه الكفارة ( 11 ) نحو ان يقول عليه لله ان يصعد السماء أو ان يشرب ماء البحر أو نحو ذلك و من هذا الجنس أن يوجب على نفسه ألف حجة فان ذلك لا يدخل في مقدوره ( 12 ) لقصر ] كان للموجود منهم على سواء الذكور و الاناث و لا يدخل من ولده و من مات منهم كان لورثته دون شركائه قرز ( فائدة ) إذا نذر رجل بماله على أولاده ثم انه باعه و قبض أولاده الثمن مع حضورهم في العقد و سلم المشتري الثمن ثم ادعوا بعد ذلك ان آباهم كان ناذرا عليهم بالمال و بينوا بينة مرضية كان قبض الثمن أو بعضه اجازة مبطلة لدعواهم على المشتري ذكره المفتي و الاولى ان يقال لغير أصوله و فصوله مطلقا و منفقه اه ح لي لفظا ( 1 ) و نفسه اه ح لي ( 2 ) اذ هو واجب كالزكاة ( 3 ) و كذا الهبة و الوقف و الصدقة و الوصية ذكره في الاثمار قرز ( 4 ) و المنهل و المشهد ( 5 ) و ولاية صرف المال في مصالح المسجد إلى من له الولاية و ذلك لانه صار للمسجد و لا ولاية للناذر عليه الا حيث المراد إطعامه في المسجد لمن يصل اليه من الفقراء أو الضيف فولاية إطعامه إلى الناذر أو الواقف لا لمن له الولاية عليه لانه ليس للمسجد اه كب و بيان ( 6 ) اما مع التباس المصرف بعد تعيينه بالنية فقياس قسمته بينهما كما تقدم في الوقف حيث كانت منحصرة و الا فلبيت المال اه غيث و قيل في الجنس ( 7 ) في البلد و ميله قرز ( 8 ) البلد و قيل الناحية ( 9 ) الفقية ف و قيل ح ى ( 10 ) حال الوفاء عقلا لا شرعا اه مفتى ( 11 ) فاما من نذر بصوم يومين في يوم لزمه يوم فقط بخلاف النذر بحجتين أو أكثر في عام واحد فيلزمه الكل لانه يمكنه فعل الكل لكن الشرع منع فيحج في كل عام حجة فلو مات ثم حجج عنه وصيه جماعة في عام واحد فالأَقرب صحته اه بيان من الصوم لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و آله من نذر بنذر لا يطيقه فعليه كفارة يمين اه ح بهران فلا يقال ان شرب البحر و طلوع السماء مباح فلا تجب كفارة بل تجب لاجل الخبر قال في المعيار و لعل لزوم الكفارة كونه محظورا لتضمنه تكليف ما لا يطاق و ذكر معناه في الكواكب ( 12 ) أما لو نذر العامي [ الاعمار قيل ل و لا قائل يقول انه يجب عليه ما أطاق و يسقط الباقى ( 1 ) كما ذكره أبو مضر في كتاب الصوم ( 2 ) الشرط الثاني أن يكون ( معلوم الجنس ( 3 ) ) فلو لم يعلم جنسه لم يجب عليه شيء إلا الكفارة مثاله أن يقول علي لله نذرا أو علي لله أن أفعل فعلا ( 4 ) أو نحو ذلك ( 5 ) الشرط الثالث أن ينذر بما ( جنسه واجب ( 6 ) ) كالصلاة ( 7 ) و الصوم و الصدقة و الحج و الجهاد و قراءة القرآن و التكبير و التهليل و الصلاة على النبي و آله و كذلك الغسل ( 8 ) و الوضوء و غسل الميت و تكفينه فلو لم يكن جنسه واجبا لم يلزمه الوفاء به و لو كان قربة نحو أن يوجب على نفسه كنس المسجد أو سراجه ( 9 ) أو عمارة القبور ( 10 ) أو احداث السقايات ( 11 ) أو زيارة العلماء أو الائمة أو الزهاد هذا قول الافادة و ذكره الازرقى لمذهب الهادي عليه السلام و هو قول ] بقراءة ختمة من القرآن يقرأها هو بنفسه لزمه التعلم بما لا يجحف فان لم يمكن لزمه كفارة يمين لفوات نذره اه مفتى و قيل يوصى بالاستنابة و عليه كفارة يمين كمن نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام إذا نوى أن يمشي في وقت معين اه شامي و كذا لو نذر الذي يقرأ القرآن أو غيره بقراءة ختمة هو بنفسه ثم مات لزمه كفارة يمين لفوات نذره بعد تمكنه اه سيدنا علي رحمه الله ( 1 ) و يكفر بما بقي عليه كفارة يمين اه بيان ( 2 ) في الغيث ( 3 ) حال الوفاء فلو جهل حال النذر ثم علم حال الوفاء صح ( 4 ) بل لا شيء لان الاصل براءة الذمة الا ان ينوي مما جنسه واجب من الافعال قرز لان من الفعل ما يكون مباحا ( 5 ) ان أقول قولا ( 6 ) يعني واجبا أصليا لا خلفيا فلذا لم يصح النذر بالتيمم و الصلاة من قعود أو بالايماء أو في متنجس و كل صلاة بدلية أو صوم كذلك كصوم كفارة اليمين أو القتل أو الظهار و كاخراج قيمة ما تعلقت الزكاة بعينه و نحوها و كالتضحية بالمعيب و غير ذلك مما ليس وجوبه أصليا فلا يصح النذر بشيء من ذلك و كذلك لا يصح النذر بصلاة التسبيح و ان كان التسبيح قد يجب على من لا يحسن القراءة لكن وجوبا أصلي اه معيار من كتاب الصيام بالمعني و أكثر اللفظ غالبا يحترز من المشي إلى بيت الله فان جنسه واجب لكن خصه الدليل فلا يصح القياس عليه ( 7 ) و يلزم ما لا يتم الواجب الا به سواء كان شرطا كالطهارة للصلاة و الصوم و للاعتكاف أو جزء آخر لا يتم النذر الا به كالنذر بركعة أو ركوع فيلزم ركعتين لا سجدة لانها مشروعة كسجدة التلاوة فيصح من زيادة الا التكبيرة و الطهارة اه معيار معنى و ان نذر أن يصلي بغير قراءة لزمته القراءة تبعا لها ذكره في التفريعات اه بيان ( مسألة ) قلت و لو أوجب الوتر أو أي الرواتب لم ينعقد و ان كان جنسها واجبا اذ المشروع فيها ان يأتي بها نافلة بعد الفريضة فيستحيل ألوفا كلوا أوجب أن يكون متنفلا مفترضا بخلاف الرواتب كصلاة التسبيح و الرغائب فتنعقد اذ المنذور فعلها فقط لا فعلها نافلة اه بحر بلفظه و ظاهر الاز انه ينعقد النذر في الجميع لان جنسه واجب ( 8 ) إذا كان لقربة كغسل الجمعة و العيدين و بعد غسل الميت و الحجامة لا ما كان مباحا لا قربة فيه كالتبرد و قد أشار اليه في البيان و قيل هما واجبان بالاصالة اه معيار ( 9 ) يعني اعلاق الفتيلة لا التسقية فكالنذر بمال قرز ( 10 ) بنفسه لا بالمال قرز ( 11 ) بنفسه لا بالاجرة فيلزمه لان له أصل في الوجوب و هو الصرف إلى ذلك من الزكاة أو بيت المال اه بيان [ ح وص و قال القاسم و صاحب الوافي وك و ظاهر قول م بالله في الزيادات أنه يجب الوفاء بما كان جنسه ( 1 ) قربة و إن كان واجب ( و إلا ) يكن الفعل مقدورا ( 2 ) أو يكون معلوم الجنس أو يكون جنسه واجب ( فا ) نها تلزم ( الكفارة ) فقط ( إلا في المندوب ( 3 ) و المباح ( 4 ) ) إذا نذر بهما ( فلا شيء ) يلزمه الوفاء به و لا الكفارة بخلاف ما إذا كان واجبا أو محظورا ( 5 ) فانه يلزمه الوفاء بالواجب و في المحظور ( 6 ) تلزمه الكفارة إذا حنث و عند م بالله انه يكفر إذا لم يفعل المباح و قال الصادق و الباقر و الناصر وش لا تلزمه الكفارة سواء بر أم حنث ( و متى ) نذر بما جنسه واجب من صلاة و صيام أو غيرهما ( 7 ) ثم ( تعذر ( 8 ) عليه الوفاء بالنذر ( أوصى ( 9 ) عن نحو الحج ( 10 ) و الصوم كالفرض ) الاصلي من صلاة أو صيام ] ( 1 ) و اختاره المفتي و بني عليه في البيان ( 2 ) مسألة من نذر أن يصوم ستين سنة و هو يجوز أن يقدر عليها و جعله نذرا معلقا بشرط فحصل الشرط بعد أن قد صار ابن مائة سنة بحيث انه يعلم انه لا يقدر على ذلك الصيام هل يصح نذره أم لا سل الاقرب انه لا يصح و لا تلزمه كفارة يمين لانه عاص بنذره اه بيان ( 3 ) و المسنون كزيارة العلماء و الفضلاء ( 4 ) كالاكل و الشرب و لو كان يجب عند الضرورة فهي حالة نادرة اه بيان ( 5 ) فلو نذر بالنفل في الوقت المكروه قال عليه السلام الاقرب انه لا يلزمه شيء و قيل يلزمه يصلي في الوقت المكروه و قيل يصليهما و لو في الوقت المكروه اه بيان معنى لان الصلاة قد صارت واجبة عليه اه بيان و المكروه مثل المحظور كأن ينذر لاستر الهبرية في الصلاة و قال في الهداية انه كالمباح فلا شيء و الاول أولى اه ح لي لفظا ( 6 ) فان قيل لم أوجبتم الكفارة في المحظور لا في المندوب و المباح قلت لقوله صلى الله عليه و آله لا نذر في معصية و كفارته كفارة يمين ان فعل فهذا وجه الفرق اه غيث و في رواية فعليه كفارة يمين اه بستان ( مسألة ) من نذر أن يصلي عاريا أو محدثا لم يصح نذره ذكره في الكافي و ان نذر أن يصلي و هو جنب لزمه كفارة يمين لانه نذر بمحظور اه بيان قيل ف و تلزمه كفارة يمين اذ أوجب محظورا على المذهب كالصلاة جنبا أو محدثا اه زهور ( 7 ) مما يقضى و له بدل اه و لفظ البيان فاما ما يقضى فانه يجب قضاؤه إذا فات كالصلاة و الصوم في يوم معين و الحج في سنة معينة فان فاته ذلك اداء و قضاء بان حضر الموت قبل ان يقضيه فانه يوصي بالحج عنه و بكفارة الصيام عنه عن كل يوم نصف صاع اه بيان بلفظه ( 8 ) بعد التمكن اه ح لي قرز ( 9 ) فان لم يوص فلا كفارة لفوات نذره لان الواجب الايصاء بالفعل قرز ( 10 ) و من نذر يصوم يوم معين أو شهر معين أو بالحج في سنة معينة ثم مات قبل مجئ ذلك الوقت فلا شيء عليه ذكره في المعني و البحر و السيد ف و الفقيه ع و قال الاستاذ يلزمه الايصاء به اه بيان هذا مع التعين بان يقول رجب هذا فاما إذا لم يعينه صار في الذمة و يجب عليه الايصاء به لانه قد وجب و قيل لا يجب الا بعد التمكن و لو معين ( مسألة ) و من لزمه الحج بالنذر لم يلزمه فعله حتى تكمل الاستطاعة كما في حجة الاسلام فان لم تكمل حتى مات أوصى به حيث له مال اه بيان و ظاهر كلام البحر انه يسقط حيث لم تكمل شروط الاستطاعة و تلزمه كفارة يمين لفوات نذره ان أوصى و قيل لا كفارة عليه لعدم التمكن قرز و نحوه الاعتكاف [ على الخلاف ( 1 ) في كفارة الصلاة أو التصويم فعلي هذا لو نذر بصلاة ثم حضرته الوفاة لم يلزمه عندنا أن يوصى بشيء ( 2 ) كما لو كان عليه أحد الفروض و من قال بوجوب الكفارة هناك ( 3 ) قال بها هنا و ان كان النذر صوما وجبت عليه الوصية بالكفارة ( 4 ) عندنا و من قال بصحة التصويم في الفرض قال به هنا ( 5 ) و أما لو كان المنذور به حجا فانه يلزمه ( 6 ) الوصية به كحجة الاسلام و كذا لو نذر باعتكاف لزمته الوصية ( 7 ) به ( و ) أما إذا كان الفائت من جنس الحج و الصوم و نحوهما ( 8 ) وجب عليه أن يوصى ( عن غيرهما كغسل الميت بكفارة يمين ) مثاله أن ينذر بأن يغسل فلانا ميتا ( 9 ) أو بأن يدفع زكاة ماله إلى زيد أو بأن يصلي الظهر في أول وقته ( 10 ) فانه إذا فات عليه ذلك و عذر عليه الوفاء به ( 11 ) لزمه كفارة يمين ( 12 ) و ضابطه ما لم يشرع له قضأ ( 13 ) من الواجبات فانه إذا تعذر لزمته الكفارة ( كمن التزم ترك محظور أو واجب ثم فعله أو العكس ) فان الكفارة تجب في ذلك مثاله أن يوجب على نفسه ترك شرب الخمر أو ترك صلاة الظهر ( 14 ) أو الجمعة فانها تلزمه الكفارة ان لم يترك ذلك لكن لا يجوز له تركه إذا كان واجبا و مثال العكس أن ينذر بفعل واجب ( 15 ) أو بفعل محظور ثم يتركه فانها تلزمه الكفارة ( أو ) نذر ( نذرا ( 16 ) و لم يسم ) ذلك النذر و لا نية أو نسي ( 17 ) ما سماه ( 18 ) فانها تلزمه ] ( 1 ) و هو الناصر و الصادق و الباقر وص بالله ( 2 ) و عليه كفارة يمين لفوات نذره بعد التمكن قرز و قيل لا شيء مطلقا ( 3 ) و هو زيد بن علي وف و محمد وم بالله اه كب ( 4 ) كفارة صيام اه بيان مع التمكن اه تذكرة قرز ( 5 ) م بالله و السيد ح ( 6 ) مع التمكن قيل و تلزمه كفارة يمين و ظاهر الازهار و البحر لا شيء قرز ( 7 ) لان له أصل في الوجوب و هو الوقوف بعرفة و مثله في المعيار ( 8 ) الاعتكاف ( 9 ) أو تكفينه ( 10 ) في يوم معين فان أطلق لم يحنث الا قبل الموت قرز أو عند عجزه قرز ( 11 ) حيث لا بدل ( 12 ) مع التمكن في جميع المنذورات اه ح لي قرز ( 13 ) و لا بدل له قرز ( 14 ) في يوم معين فان أطلق لم يحنث الا قبيل الموت قرز ( 15 ) لم يشرع له القضاء كما تقدم في الضابط فاما ما شرع له القضاء فقد مر و متى تعذر أوصى الخ ( 16 ) قال في الغيث فصارت الكفارة تجب في سبعة مواضع قد دخلت في كلام الازهار و هي أن لا يسمى أو سمي و نسى ما سمى أو يكون معصية أو حمل نفسه ما لا يطيقه أو يكون مباحا عند م بالله أو قربة لا أصل لها في الوجوب عنده أيضا أو تعذر كغسل الميت اه ح بهران فإذا قال علي لله نصف نذر لزمه كفارة يمين كاملة ذكره الامام المهدي عليلم اه بيان معنى ( 17 ) بالكلية اه بيان قرز ( 18 ) و المسألة على وجوه الاول أن يلتبس عليه هل سمى أم لا فهاهنا الاصل عدم التسمية و هي الافادة مسألة الثاني أن يتحقق جنس ما سمى و ينسى قدره وجب الاقل لان الاصل براءة الذمة الثالث ان يتحقق التسمية و ينسى هل هي صلاة أو صوم أو صدقة أو مباح أو معصية فهذا يحتمل أن يقال لا يلزمه شيء لجواز أنه سمى مباحا

/ 87