كما يلزم بغيره من الأحكام التي تثبت عنده لا عندنا كأخذ سهم العصبة منه و حل مطلقته ثلاثا و لنا و غيرهما و هو حسن و في المختلف اختار استحباب الحبوة كمذهب ابن الجنيد و جماعة و مال إلى قول السيد باحتسابها بالقيمة و اختار في غيره الاستحقاق مجانا و كذا يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها و إن قل لئلا يلزم الإجحاف بالورثة و النصوص خالية عن هذا القيد في طمعه الاجداد