و إن فيه أيضا أن العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأم و بنت الأخ بمنزلة الأخ و كل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه و مقابل الأصح قول ابن أبي عقيل إن للخال المتحد السدس و للعم النصف حيث يجتمع العم و الخال و الباقي يرد عليهما بقدر سهامهما و كذا لو ترك عمة و خاله للعمة النصف و للخالة السدس و الباقي يرد عليهما بالنسبة و هو نادر و مستنده غير واضح و قد تقدم ما يدل على قدر الاستحقاق و كيفية القسمة لو