الاستحقاق فلا ترجيح و لأنه لاء خصوصية ظاهرة في قلة الاشتباه و كثرته فالنص على عين لاء يفيد التخصيص بالحكم بل التنبيه على مأخذ الحكم و إلحاقه بكل ما حصل فيه الاشتباه فعلى الأول إذا استخرجت المطلقة قسم النصيب بين الأربع أو ما ألحق بها بالسوية و على الثاني يقسم نصيب المشتبهة و هو ربع النصيب إن اشتبهت بواحدة و نصفه إن اشتبهت باثنتين بين الاثنتين أو الثلاث بالسوية و يكون للمعينتين نصف النصيب و للثلاث ثلاثة أرباعه و هكذا