فيدرأ الحد عنه به كما يدرأ عن المرأة بالإكراه لها لاشتراكهما في المعنى الموجب لرفع الحكم و لاستلزام عدمه في حقه التكليف بما لا يطاق و ربما قيل بعدم تحققه في حقه بناء على أن الشهوة غير مقدورة و أن الخوف يمنع من انتشار العضو و انبعاث القوة