خص التخيير بما إذا كان الحد رجما و حتم إقامته لو كان جلدا محتجا بأصالة البقاء و استلزام التخيير تعطيل الحد المنهي عنه في غير موضع الوفاق و ينبغي على قول ابن إدريس إلحاق ما يوجب القتل بالرجم لتعليله بانه يوجب تلف النفس بخلاف الجلد