و يجوز الجمع بين اثنين منها أي من هذه الخمسة بحيث يكون أحدهما الحريق و الآخر أحد الأربعة بأن يقتل بالسيف أو الرجم أو الرمي به أو عليه ثم يحرق زيادة في الردع و المفعول به يقتل كذلك إن كان بالغا عاقلا مختارا و يعزر الصبي فاعلا و مفعولا و يودب المجنون كذلك و التأديب في معنى التعزير هنا و إن افترقا من حيث إن التعزير يتناول المكلف و غيره بخلاف التأديب و قد تحرر من ذلك أن الفاعل و المفعول إن كانا بالغين قتلا حرين كانا أم عبدين أم بالتفريق مسلمين كانا أم كافرين أم بالتفريق و إن كانا صبيين أو مجنونين أو بالتفريق أدبا و إن كان أحدهما مكلفا و الآخر غير مكلف قتل المكلف و أدب غيره و لو أقر به دون الأربع لم يحد كالإقرار بالزنى و عزر بالإقرار و لو مرة و يمكن اعتبار المرتين