هنا عدم الخلاف و إن حكمنا بقتل الزاني و اللائط في الثالثة كما اتفق في عبارة المصنف و لو تابت قبل البينة سقط الحد لا إذا تابت بعدها و يتخير الإمام لو تابت بعد الإقرار كالزنا و اللواط و يعزر الأجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار بما لا يبلغ الحد فإن عزرتا مع تكرر الفعل مرتين حدتا في الثالثة فإن عادتا عزرتا مرتين ثم حدتا في الثالثة و على هذا أبدا و قيل تقتلان في الثالثة