و سيأتي التنبيه على بعض القيود و لا فرق في وجوب الثمانين بين الحر و العبد على الأشهر لرواية أبي بصير و يزيد بن معاوية و زرارة عن الصادق (ع) و في العبد قول . للصدوق بأربعين جلدة نصف الحر و نفى عنه في المختلف البأس و قواه المصنف في بعض تحقيقاته لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) في مملوك قذف حرا قال يحد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله عز و جل فإنه يضرب فيها نصف الحد قلت الذي من حقوق الله عز و جل ما هو قال إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد و حمله الشيخ على التقية و روى يحيى بن أبي العلا عنه ع حد المملوك نصف حد الحر من غير تفصيل و خصه بحد الزنى و التحقيق أن الأحاديث من الطرفين غير نقية الإسناد و إن خبر التنصيف