و قيل يضمن في بيت المال و هذا القول مجمل قائلا و محلا و مضمونا فيه فإن المفيد قال يضمن الإمام دية المحدود للناس . لما روي أن عليا (ع) كان يقول من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا و من ضربناه حدا في شيء من حقوق الناس فمات فإن ديته عليناو هذا القول يدل على أن الخلاف في حد الناس و أن الضمان في بيت مال الإمام لا بيت مال المسلمين و في الاستبصار الدية في بيت المال