و لا مال سيده و كونه غير مأكول في عام سنت بالتاء الممدودة و هو الجدب و المجاعة يقال أسنت القوم إذا أجدبوا فهذه عشرة قيود قد أشار إلى تفصيلها بقوله فلا قطع على الصبي و المجنون إذا سرقا كذلك بل التأديب خاصة و إن تكررت منهما السرقة لاشتراط الحد بالتكليف و قيل يعفى عن الصبي أول مرة فإن سرق ثانيا أدب فإن عاد ثالثا حكت أنامله حتى تدمى فإن سرق رابعا قطعت أنامله فإن سرق خامسا قطع كما يقطع البالغ و مستند هذا القول أخبار كثيرة صحيحة و عليه الأكثر