و قيل على المجني عليه لأنه لمصلحته و يرثه أي القصاص وارث المال مطلقا إلا الزوجين لعموم آية أولي الأرحام خرج منه الزوجان بالإجماع فيبقى الباقي و قيل ترثه العصبة و هم الأب و من تقرب به لا غير دون الإخوة و الأخوات من الأم و من يتقرب بها من الخئولة و أولادهم و في ثالث يختص المنع بالنساء لرواية العباس عن الصادق (ع) و الأول أقوى و يجوز للولي الواحد المبادرة إلى الاقتصاص من الجاني من غير إذن الإمام لقوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا (نوح:33) لأنه حقه و الأصل برائة الذمة من توقف استيفاء الحق على استئذان غير المستحق و إن كان استيذانه أولى لخطره و احتياجه إلى النظر و خصوصا في قصاص الطرف لأن الغرض معه بقاء النفس و لموضع الاستيفاء حدود لا يؤمن من تخطيها لغيره و ذهب جماعة إلى وجوب استيذانه مطلقا