و قيل في الأعلى ثلثا الدية و في الأسفل الثلث و قيل في الأعلى الثلث و في الأسفل النصف فينقص دية المجموع بسدس الدية استنادا إلى خبر ظريف و عليه الأكثر لكن في طريقه ضعف و جهالة و ربما قيل بأن هذا النقص إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية للأولى و إلا وجب دية كاملة إجماعا و هذا هو الظاهر من الرواية لكن فتوى