الأصحاب مطلقة و لا فرق بين أجفان صحيح العين و غيره حتى الأعمى و لا بين ما عليه هدب و غيره و لا تتداخل دية الأجفان مع العينين لو قلعهما معا بل تجب عليه الديتان لأصالة عدم التداخل و في عين ذي الواحدة كمال الدية إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله سبحانه أو من غيره حيث لا يستحق عليه أرشا كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون و لو استحق ديتها و إن لم يأخذها أو ذهبت في قصاص فالنصف في الصحيحة أما الأول فهو موضع وفاق على ما ذكره جماعة و أما الثاني فهو مقتضى الأصل في دية العين الواحدة و ذهب