بعضه فبحسابه من المارن و كذا لو كسر ففسد و لو جبر على صحة فمائة دينار و على غير صحة مائة و زيادة حكومة و في شلله و هو فساده ثلثا ديته صحيحا و في قطعه أشل الثلث و في روثته بفتح الراء و هي الحاجز بين المنخرين الثلث و في كل منخر ثلث الدية على الأشهر لأن الأنف الموجب للدية يشتمل على حاجز و منخرين و لرواية غياث عن الصادق أن عليا (ع) قضى به في الشفتين