عن الصادق (ع) في الرجل يكسر ظهره فقال فيه الدية كاملة و كذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود و لو صلح فثلث الدية هذا هو المشهور و في رواية ظريف إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار و إن عثم فألف دينار و لو كسر فشلت الرجلان فدية له أي لكسره و ثلثا دية للرجلين لأنهما دية شلل كل عضو بحسبه و لو كسر الصلب و هو الظهر فذهب مشيه و جماعة فديتان إحداهما للكسر و الأخرى لفوات منفعة الجماع ذكر ذلك الشيخ في الخلاف و تبعه عليه الجماعة و اقتصر المحقق و العلامة في الشرائع و التحرير على حكايته عنه قولا إشعارا بتمريضه و عليه لو عادت إحدى المنفعتين وجبت دية واحدة و لو عادت ناقصة فدية و حكومة عن نقص العائدة إلا أن يكون العود بصلاح الصلب فالثلث كما مر مضافا إلى ذلك في النخاع في الثديين