و في ذكر العنين ثلث الدية لأنه عضو أشل و ديته ذلك كما أن في الجناية عليه صحيحا حتى صار أشل ثلثي ديته و لو قطع بعض ذكر العنين اعتبر بحسابه من المجموع لا من الحشفة و الفرق بينه و بين الصحيح أن الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذة الجماع بخلافها في العنين لاستواء الجميع في عدم المنفعة مع كونه عضوا واحدا فينسب بعضه إلى مجموعه على الأصل . في الحصيتين