و إلا فسدس الدية لأنها على النصف فيهما و المستند كتاب ظريف لكنه أطلق العشر في أحدهما كما هنا و التفصيل فيه كالسابق للعلامة في شق الشفتين في احمرار الوجه او اخضراره او اسوداده