عليه الأخبار و لو لم يكن للجناية مقدر أخذ الأرش لو كان حيا منسوبا إلى الدية و لو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله فالظاهر وجوب مائة دينار أيضا عملا بظاهر الأخبار و هل يفرق هنا بين العمد و الخطإ كغيره حتى الجنين يحتمله لإطلاق التفصيل في الجناية على الآدمي و إن لم يكن حيا كالجنين و عدمه بل يجب على الجاني مطلقا وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين