للصدوق حيث شرط في توريثهم عدم الأبوين و يأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به فلابن البنت ثلث و لبنت الابن ثلثان و كذا مع التعدد هذا هو المشهور بين الأصحاب رواية و فتوى و قال المرتضى و جماعة يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم فللذكر ضعف الأنثى و إن كان يتقرب بأمه و تتقرب الأنثى بأبيها لأنهم أولاد حقيقة فيدخلون في عموم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ( النساء:11) إذ لا شبهه في كون أولاد الأولاد و إن كن إناثا