مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
ابيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا احتضر الميت فما كان من إمرأة حائض أو جنب فليقم لموضع الملائكة 1633 / 2 - و بهذا الاسناد : عن علي بن ابى طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله ان الملائكة لا تشهد جنازة الكافر و لا المتضمخ بالورس ( 1 ) و الزعفران و لا الجنب الا جنبا يتوضا 1634 / 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : و لا يحضر الحائض و لا الجنب عند التلقين فان الملائكة تتأذى بهما و لا بأس بان يليا غسله و يصليا عليه و لا ينزلا قبره فان حضرا و لم يجدوا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه الصدوق في المقنع ( 1 ) : و لا يجوز ان تحضر الحائض و الجنب عند التلقين لان الملائكة تتأذى بهما و لا بأس بان يليا غسله و يصليا عليه و لا ينزلا قبره فان حضراه عند التلقين و لم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه