مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

35 - ( باب حكم موت الحمل دون امه و بالعكس ) 1638 / 1 - فقه الرضا عليه السلام و إذا ماتت المرأة و هي حاملة و ولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الايسر و اخرج الولد و ان مات الولد في جوفها و لم يخرج ادخل إنسان يده في فرجها و قطع الولد بيده و أخرجه و روى انها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها 36 - ( باب استحباب تعجيل تجهيز الميت و دفنه ليلا أو نهارا مع عدم اشتباه الموت ) 1639 / 1 - الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد قال : اخبرنا محمد بن محمد قال حدثني موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابى عن ابيه عن جده جعفر بن محمد عن ابيه عن جده علي بن الحسين عن ابيه عن علي بن ابى طالب عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله إذا مات الميت في أول النهار فلا يقيل الا في قبره فإذا مات في آخر النهار فلا يبيت الا في قبره 1640 / 2 - و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : ما أدري ايهم أعظم جرما ؟ الذي

الباب - 39 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 الباب - 36 1 - الجعفريات ص 207 ( 1 ) في نسخة من المصدر : تضع .

و يقيل : القائلة الظهيرة ، القيلولة : النوم في ا لظهيرة ، نومة نصف النهار ، و هي القائلة ، قال ، يقيل ( لسان العرب - قيل - ج 11 ص 577 ) 2 - المصدر السابق ص 207

/ 610