مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و غسلة بماء فيه ذريرة و كافور ، و غسلة بالماء محضا و هي آخرهن " .

1706 / 2 و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : " غسل الميت ثلاث غسلات ، غسلة بالماء و السدر ، و غسلة بالماء و الكافور ، و الثالثة بالماء محضا ، و كل غسلة منها ( 1 ) كغسل الجنابة يبدأ فيتوضأ كوضوء الصلاة ( 2 ) ، ثم يمر الماء على جسده كما يفعل الجنب إذا اغتسل .

و قال ( عليه السلام ) : يجعل على الميت حين يغسل ازار من سرته إلى ركبته ( 3 ) ، و يمر الماء من تحته و يلف الغاسل على يديه ( 4 ) خرقة ، و يدخلها من تحت الازار فيغسل فرجه و سائر عورته التي تحت الازار " .

1707 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و غسل الميت ثلاث مرات بتلك الصفات ، تبتدي بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثا ثلاثا ، ثم الفرج ثلاثا ، ثم الرأس ثلاثا ، ثم الجانب الايمن ثلاثا ، ثم الجانب الايسر ثلاثا بالماء و السدر ، ثم تغسله مرة اخرى بالماء و الكافور على هذه الصفة ، ثم بالماء القراح مرة ثالثة ، فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة ( هاش ) = ( 4 ) الحرض : هو الاشنان تغسل به الايدي على اثر الطعام .

( لسان العرب ج 7 ص 135 ، حرض ) .

( 5 ) السدر : ليس في المصدر .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 230 ، عنه في البحار ج 81 ص 308 ح 27 .

( 1 ) منها : ليس في المصدر .

( 2 ) و فيه : فيوضيه كوضوئه للصلاة .

( 3 ) و فيه : ركبتيه .

( 4 ) و فى : يده .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 289 ح 8 باختلاف في اللفظ .





/ 610