مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
24 ( باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت إلى سبع قرب ) 1770 / 1 محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات : عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي ، عن فضيل بن سكرة قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك هل للماء حد محدود ؟ قال : " ان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قال لامير المؤمنين على ( عليه السلام ) : إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس ، فغسلني و كفني و حنطني ، فإذا فرغت من غسلي فخذ بمجامع كفني و اجلسني ، ثم سلني ( 1 ) عما شئت ، فو الله لا تسألني عن شيء الا اجبتك " .1771 / 2 و عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن اسماعيل بن جعفر الهاشمي ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن اسماعيل بن عبد الله بن جعفر ، عن ابيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : " أوصاني النبي ( صلى الله عليه و آله ) : إذا أنا مت فغسلني بست قرب من بئر غرس ، فإذا فرغت من غسلي فأدرجني في أكفاني ، ثم ضع فاك على فمي ، قال : ففعلت ، و أنبأني بما هو كائن إلى يوم القيامة " .1772 / 3 القطب الراوندي في الخرائج : عن سعد بن عبد الله في