مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
22 ( باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل ، على كراهية ، و استحباب كونه بعد غسل الفرج ) 1295 / 1 الصدوق في الهداية : و لا يجوز للرجل أن يجامع إمرأته و هي حائض ، لان الله عز و جل نهى عن ذلك فقال : " و لا تقربوهن حتى يطهرن " ( 1 ) فإذا تطهرن عني بذلك الغسل عن الحيض ، فان كان الرجل مستعجلا ، و أراد ان يجامعها ، فليأمرها أن تغسل فرجها ، ثم يجامعها .1296 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان أردت أن تجامع ( 1 ) ما قبل الطهر ، فأمرها أن تغسل فرجها ، ثم تجامع " .23 ( باب استحباب الكفارة لمن وطي في الحيض بدينار في أوله ، و نصف في وسطه ، و ربع في آخره أو نصف ، فمن لم يستطع تصدق على عشرة مساكين ، و إلا فعلى مسكين ، و لا استغفر ) 1297 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و متى ما جامعتها و هي حائض ، فعليك أن تتصدق بدينار ، و ان جامعت امتك و هي حائض ، ( فعليك أن تتصدق ) ( 1 ) بثلاثة أمداد من طعام ، و ان جامعت إمرأتك في أول