مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

22 ( باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل ، على كراهية ، و استحباب كونه بعد غسل الفرج ) 1295 / 1 الصدوق في الهداية : و لا يجوز للرجل أن يجامع إمرأته و هي حائض ، لان الله عز و جل نهى عن ذلك فقال : " و لا تقربوهن حتى يطهرن " ( 1 ) فإذا تطهرن عني بذلك الغسل عن الحيض ، فان كان الرجل مستعجلا ، و أراد ان يجامعها ، فليأمرها أن تغسل فرجها ، ثم يجامعها .

1296 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان أردت أن تجامع ( 1 ) ما قبل الطهر ، فأمرها أن تغسل فرجها ، ثم تجامع " .

23 ( باب استحباب الكفارة لمن وطي في الحيض بدينار في أوله ، و نصف في وسطه ، و ربع في آخره أو نصف ، فمن لم يستطع تصدق على عشرة مساكين ، و إلا فعلى مسكين ، و لا استغفر ) 1297 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و متى ما جامعتها و هي حائض ، فعليك أن تتصدق بدينار ، و ان جامعت امتك و هي حائض ، ( فعليك أن تتصدق ) ( 1 ) بثلاثة أمداد من طعام ، و ان جامعت إمرأتك في أول

الباب 22 1 الهداية ص 69 .

1 - البقرة 2 : 222 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

1 - في المصدر : تجامعها .

الباب 23 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

1 - في المصدر : تصدقت .

/ 610