مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
له ، وثوب يمنية ، و إزار ، و عمامة .1806 / 5 و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : " نعم الكفن ثلاثة أثواب : قميص مزرور و لا مكفوف ، و لفافة ، و إزار " .و قال : " أوصى ابي ان اكفنه في ثلاثة أثواب : أحدها رداء حبرة كان يصلى فيها الجمعة وثوب آخر و قميص " .1807 / 6 و عن ابي جعفر ( عليه السلام ) انه قال : " لا بد من ازار و عمامة ، و لا يعدان في الكفن " .1808 / 7 و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في حديث انه قال : " و ليست العمامة ، و لا ( 1 ) الخرقة من الكفن ، و انما الكفن ما لف ( 2 ) به البدن " .1809 / 8 كتاب عاصم بن حميد : عن سلام بن سعيد قال : سأل عباد البصري أبا عبد الله ( عليه السلام ) فيما كفن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ؟ قال : " في ثوبين صحاريين و برد حبرة ( 1 ) "