مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الغضائري ، عن هارون بن موسى ، عن علي بن معمر 7 عن حمدان بن معافى ، عن العباس بن سليمان ، عن الحارث بن التيهان قال : قال ابن شبرمة : دخلت انا و أبو حنيفة على جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) فسلمت عليه و كنت صديقا له : ثم اقبلت على جعفر ( عليه السلام ) فقلت : امتع الله بك هذا رجل من أهل العراق له فقه و عقل ، فقال له جعفر ( عليه السلام ) : " لعله الذي يقيس الدين برأيه .


إلى ان قال : قال له : ثم أيهما أعظم الصلاة ام الصوم " ؟ قال : الصلاة ، قال : " فما بال الحائض تقضي الصيام ، و لا تقضي الصلاة اتق الله يا عبد الله " .


1327 / 3 - البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم ، قال : العلة في قضأ المرأة الصوم و لا تقضي الصلاة ، ان الصلاة في كل يوم و ليلة خمس مرات ، و الصوم في السنة شهر واحد .


1328 / 4 - دعائم الاسلام : و روينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) ، ان المرأة إذا حاضت حرم عليها أن تصلي و تصوم ( 1 ) إلى ان قال : فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ، و لم تقض الصلاة : و حلت لزوجها .


1329 / 5 - و فيه : و قد روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال لابي حنيفة : " يا نعمان - في حديث - أيهما أعظم عند الله الصلاة ام الصوم ؟ فقال : الصلاة ، قال : فقد امر رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) الحائض ان تقضي الصوم و لا تقضي


3 - البحار ج 81 ص 121 ح 42 .


4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 127 .


1 - في المصدر : حاضت أو نفست حرمت عليها الصلاة و الصوم .


5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 91 .



/ 610