مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال : " إذا طهرت المرأة لوقت ( 1 ) صلاة فضيعت الغسل ، كان عليها قضأ تلك الصلاة و ما ضيعت بعدها .

و علامة الطهر ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شيء ، فإذا كان ذلك فقد طهرت و عليها ان تغتسل حينئذ و تصلي " .

35 - ( باب عدم جواز صوم الحائض ، و بطلانه متى صادف جزءا من النهار ، و استحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه ، و وجوب قضائه ) 1338 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا طهرت المرأة ( 1 ) و قد بقي عليها يوم صامت ذلك اليوم تأديبا ، و عليها قضأ ذلك اليوم ، و ان حاضت و قد بقي عليها بقية يوم ، افطرت و عليها القضاء " .

1339 / 2 - الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهارا قال : " تكف عن الطعام احب الي ، قال : و ان هي اغتسلت من حيضتها و جاء زوجها من سفر ، فليكف عن مجامعتها فهو احب الي ، إذا جاء في شهر رمضان " .

1 - في المصدر : في وقت الباب - 35 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .

1 - في المصدر زيادة : من حيضها .

2 - الجعفريات ص 61 .

/ 610