مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الصلاة ، الا ان ترى الدم على رأس ولادتها ، إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة " .3 - ( باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع و جوازه بعده على كراهية قبل الغسل ) 1369 / 1 - السيد المرتضى في اجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل : عن زرارة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث في طلاق الحامل قال : " فإذا طلقها الرجل و وضعت من يومها أو من غد ، فقد انقضى اجلها و جاز لها ان تتزوج ، و لكن لا يدخل بها حتى تطهر .الخبر " .4 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستحاضة و النفاس ) 1370 / 1 - الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) قال : " ليس على المستحاضة حد حتى تطهر ، و لا على الحائض حتى تطهر ، و لا على النفساء حتى تطهر ، و لا على الحامل حتى تضع " .1371 / 2 - و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : " ليس على الحبلى حد حتى تضع ، و لا ( 1 ) على النفساء حتى تطهر " .