مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصلاة ، الا ان ترى الدم على رأس ولادتها ، إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة " .

3 - ( باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع و جوازه بعده على كراهية قبل الغسل ) 1369 / 1 - السيد المرتضى في اجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل : عن زرارة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث في طلاق الحامل قال : " فإذا طلقها الرجل و وضعت من يومها أو من غد ، فقد انقضى اجلها و جاز لها ان تتزوج ، و لكن لا يدخل بها حتى تطهر .

الخبر " .

4 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستحاضة و النفاس ) 1370 / 1 - الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) قال : " ليس على المستحاضة حد حتى تطهر ، و لا على الحائض حتى تطهر ، و لا على النفساء حتى تطهر ، و لا على الحامل حتى تضع " .

1371 / 2 - و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : " ليس على الحبلى حد حتى تضع ، و لا ( 1 ) على النفساء حتى تطهر " .

الباب - 3 1 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل ص 49 المسألة 6 .

الباب - 4 1 - الجعفريات ص 25 .

2 - الجعفريات ص 138 .

1 - لا : ليس في المصدر .

/ 610