مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجل يوم يلقاه و ليس شيء يشهد عليه بشيء من ذنوبه " .

1383 / 7 - و عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن ابان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ان المؤمن ليهول عليه في منامه فتغفر له ذنوبه ، و انه ليمتهن في بدنه فتغفر له ذنوبه " .

1384 / 8 - و في الخصال : عن ابيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ، عن ابي بصير و محمد بن مسلم ، عن ابي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : " ما من الشيعة عبد يقارف ( 1 ) امرا نهيناه عنه فيموت ، حتى يبتلى ببلية تمحص بها ذنوبه ، اما في مال أو في ولد و اما في نفسه ، حتى يلقى الله عز و جل و ما له ذنب ، و انه ليبقى عليه الشيء من ذنوبه ، فيشدد به عليه عند موته " .

1385 / 9 - الحميري في قرب الاسناد : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ( عليه السلام ) ، ان النبي ( صلى الله عليه و آله ) قال لاصحابه يوما : " ملعون كل مال لا يزكى ، ملعون كل جسد لا يزكى ، و لو في كل أربعين يوما مرة " فقيل : يا رسول الله اما زكاة المال فقد عرفناها فما زكاة الاجساد ؟ فقال لهم : " ان تصاب بآفة " قال : فتغيرت وجوه القوم الذين سمعوا ذلك منه ، فلما رآهم قد تغيرت ألوانهم قال لهم : " هل تدرون ما عنيت

7 - المصدر السابق ص 404 ح 12 ، عنه في البحار ج 81 ص 177 ح 16 .

8 - الخصال ص 635 ، عنه في البحار ج 81 ص 178 ح 18 .

1 - قارف فلان الخطيئة : اي خالطها ، و قارف الشيء : داناه و لا تكون المقارفة الا في الاشياء الدنية ( لسان العرب - قرف - ج 9 ص 280 ) .

9 - قرب الاسناد ص 33 ، عنه في البحار ج 81 ص 181 ح 28 .

/ 610