مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فقلت في نفسي : لو كان إماما ما فعل هذا ، فلما خرج الناس إلى الصحراء ، لم يلبثوا إن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتل حتى غرق بالمطر ، و عاد ( عليه السلام ) و هو سالم من جميعه ، فقلت في نفسي : يوشك أن يكون هو الامام ، ثم قلت : أريد أن أسأله عن الجنب ، إذا عرق في الثوب ، فقلت في نفسي : إن كشف وجهه فهو الامام ، فلما قرب مني كشف وجهه ، ثم قال : " إن كان عرق الجنب في الثوب و جنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه ، و إن كان جنابته من حلال فلا بأس " فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة .قال في البحار ( 3 ) بعد نقل هذا الخبر : وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء اصحابنا ( أظنه مجموع الدعوات لمحمد بن هارون بن موسى التلعكبري ) ( 4 ) رواه عن أبي الفتح غازي بن محمد الطرائفي ، عن علي بن عبد الله الميمون ( 5 ) ، عن محمد بن علي بن معمر ، عن على بن يقطين بن موسى الاهوازي ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .و قال : ان كان من حلال فالصلوة في الثوب حلال ، و ان كان من حرام فالصلوة في الثوب حرام .2754 / 6 الصدوق في المقنع : و ان عرقت في ثوبك و أنت جنب حتى يبتل ثوبك ، فأنضحه بشيء من ماء وصل فيه .و قال والدي ( رحمه الله ) في رسالته إلي : إن عرقت في ثوبك و أنت جنب ، و كانت الجنابة من حلال ، فحلال الصلاة فيه ، و ان كانت من