مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقلت في نفسي : لو كان إماما ما فعل هذا ، فلما خرج الناس إلى الصحراء ، لم يلبثوا إن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتل حتى غرق بالمطر ، و عاد ( عليه السلام ) و هو سالم من جميعه ، فقلت في نفسي : يوشك أن يكون هو الامام ، ثم قلت : أريد أن أسأله عن الجنب ، إذا عرق في الثوب ، فقلت في نفسي : إن كشف وجهه فهو الامام ، فلما قرب مني كشف وجهه ، ثم قال : " إن كان عرق الجنب في الثوب و جنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه ، و إن كان جنابته من حلال فلا بأس " فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة .

قال في البحار ( 3 ) بعد نقل هذا الخبر : وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء اصحابنا ( أظنه مجموع الدعوات لمحمد بن هارون بن موسى التلعكبري ) ( 4 ) رواه عن أبي الفتح غازي بن محمد الطرائفي ، عن علي بن عبد الله الميمون ( 5 ) ، عن محمد بن علي بن معمر ، عن على بن يقطين بن موسى الاهوازي ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

و قال : ان كان من حلال فالصلوة في الثوب حلال ، و ان كان من حرام فالصلوة في الثوب حرام .

2754 / 6 الصدوق في المقنع : و ان عرقت في ثوبك و أنت جنب حتى يبتل ثوبك ، فأنضحه بشيء من ماء وصل فيه .

و قال والدي ( رحمه الله ) في رسالته إلي : إن عرقت في ثوبك و أنت جنب ، و كانت الجنابة من حلال ، فحلال الصلاة فيه ، و ان كانت من

3 - البحار ج 80 ص 118 ح 6 .

( 2 ) الزيادة من البحار .

5 - و فيه : الميموني .

6 المقنع ص 14 .

/ 610