مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
حرام ، فحرام الصلاة فيه .2755 / 7 علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : عن احمد بن محمد بن مابنداذ الكاتب الاسكافي ، قال : تقلدت ديار ربيعة و ديار مضر ، فخرجت و أقمت بنصيبين ، و قلدت عمالي و أنفذتهم إلى نواحي اعمالي ، و تقدمت إلى كل واحد منهم ، أن يحمل الي كل من يجده في عمله ممن له مذهب ، فكان يرد علي في اليوم الواحد و الاثنان و الجماعة منهم ، فاسأل منهم و اعامل كل واحد منهم بما يستحقه ، فانا ذات يوم جالس و إذا قد ورد كتاب عاملي بكفر ثوثي ، يذكر انه قد وجه الي برجل يقال له : إدريس بن زياد ، فدعوت به فرأيته و سيما ، قبلته نفسي ، ثم ناجيته فرأيته ممطورا ( 1 ) ، و رأيته من المعرفة بالفقه و الاحاديث على ما أعجبني ، فدعوته إلى القول بامامة الاثنى عشر ، فأبى و أنكر علي ذلك و خاصمني فيه .و سألته بعد مقامه عندنا أياما ، ان يهب لي زورة إلى سر من رأى ، لينظر إلى ابي الحسن ( عليه السلام ) و ينصرف ، فقال لي : انا أقضي حقك بذلك ، و شخص بعد ان حملته فابطأ عني و تأخر كتابه ، ثم انه قدم فدخل الي ، فاول ما رآني اسبل عينيه بالبكاء ، فلما رأيته باكيا لم اتمالك حتى بكيت ، فدنا مني و قبل يدي و رجلي ثم قال : يا أعظم الناس منة علي ، نجيتني من النار و أدخلتني الجنة ، و حدثني فقال : خرجت من عندك و عزمي إذا لقيت سيدي ابا الحسن ( عليه السلام ) ، أن اسأله عن مسائل و كان فيما عددته أن أسأله عن عرق الجنب ، هل يجوز الصلاة في القميص الذي اعرق فيه و أنا جنب ام لا ؟ فصرت إلى