مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال : " لا ينجس ذلك شيئا و لا يحرمه ، فان مات فيه ما له دم و كان مائعا فسد ، و ان كان جامدا فسد منه ما حوله ، و أكلت بقيته " .

2786 / 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان وقعت فيه عقرب أو شيء من الخنافس و بنات وردان و الجراد ، و كلما ليس له دم ، فلا بأس باستعماله و الوضوء منه ، مات فيه ( 1 ) أو لم يمت " .

2787 / 5 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن احمد الديباجي ، عن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : " قال علي ( عليه السلام ) : ما لا نفس له سائلة ، إذا مات في الا دام ، فلا بأس باكله " .

2788 / 6 الصدوق في المقنع : فان وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب أو بنات وردان ، و كل ما ليس له دم ، فلا تنزح منها شيئا ، و كذلك ان وقعت في السمن و الزيت .

29 ( باب استحباب ترك الخبز و شبهه ، إذا شمه الفار و الكلب ) 2789 / 1 دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) انه سئل عن

( لسان العرب خشش ج 6 ص 296 ) .

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 71 ح 2 .

1 - فيه : ليس في المصدر .

5 نوادر الراوندي ص 50 ، عنه في البحار ج 80 ص 71 ح 4 .

6 المقنع ص 11 .

الباب 29 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 122 ، و عنه في البحار ج 80 ص 57 ح 7 .

/ 610