مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و قال : " لا ينجس ذلك شيئا و لا يحرمه ، فان مات فيه ما له دم و كان مائعا فسد ، و ان كان جامدا فسد منه ما حوله ، و أكلت بقيته " .2786 / 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان وقعت فيه عقرب أو شيء من الخنافس و بنات وردان و الجراد ، و كلما ليس له دم ، فلا بأس باستعماله و الوضوء منه ، مات فيه ( 1 ) أو لم يمت " .2787 / 5 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن احمد الديباجي ، عن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : " قال علي ( عليه السلام ) : ما لا نفس له سائلة ، إذا مات في الا دام ، فلا بأس باكله " .2788 / 6 الصدوق في المقنع : فان وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب أو بنات وردان ، و كل ما ليس له دم ، فلا تنزح منها شيئا ، و كذلك ان وقعت في السمن و الزيت .29 ( باب استحباب ترك الخبز و شبهه ، إذا شمه الفار و الكلب ) 2789 / 1 دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) انه سئل عن