مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " أهديت لابي جبة فرو من العراق ، فكان إذا أراد ان يصلي نزعها فطرحها " .40 ( باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان و الحيوانات ) 2829 / 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : " كل شيء سقط من حي ( 1 ) فهو ميتة ، و كذا كل شيء سقط من اعضاء الحيوان و هي احياء فهو ميتة لا يؤكل " .41 ( باب حكم اشتباه النجس بالطاهر ، من الثوب و الاناء ) 2830 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ، و لم يعلم في أيهما يهرقهما جميعا و ليتيمم " .2831 / 2 علي بن إبراهيم في تفسيره : من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة ، و لم يدر أي الثوبين أصاب ( 1 ) القذر ، فانه يصلي في هذا و في هذا ، و إذا وجد الماء غسلهما جميعا .