مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " أهديت لابي جبة فرو من العراق ، فكان إذا أراد ان يصلي نزعها فطرحها " .

40 ( باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان و الحيوانات ) 2829 / 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : " كل شيء سقط من حي ( 1 ) فهو ميتة ، و كذا كل شيء سقط من اعضاء الحيوان و هي احياء فهو ميتة لا يؤكل " .

41 ( باب حكم اشتباه النجس بالطاهر ، من الثوب و الاناء ) 2830 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ، و لم يعلم في أيهما يهرقهما جميعا و ليتيمم " .

2831 / 2 علي بن إبراهيم في تفسيره : من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة ، و لم يدر أي الثوبين أصاب ( 1 ) القذر ، فانه يصلي في هذا و في هذا ، و إذا وجد الماء غسلهما جميعا .

الباب 40 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 126 .

1 - في المصدر : الانسان .

الباب 41 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، و عنه في البحار ج 80 ص 123 ح 2 .

2 تفسير القمي ج 1 ص 80 ، و عنه في البحار ج 83 ص 265 ح 2 .

1 - في نسخة : أصابه " منه قدس سره " .

/ 610