مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
2853 / 4 و عنه ( صلى الله عليه و آله ) قال : " طهور انائكم إذا ولغ فيه الكلب ، ان يغسل بالتراب ثم بالماء " .و روى الفضل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ولوغ الكلب في الانآء قال : " اغسله بالتراب مرة ، ثم بالماء مرتين " ( 1 ) .و روى عمار الساباطي ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) : " اغسله سبعا بالماء " .قلت : قال شيخنا الاعظم ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة ( 3 ) ، بعد ذكر ما دل على وجوب غسل الانآء بالماء مرتين بعد التعفير : و بذلك كله يقيد صحيحة الفضل في الكلب انه : " رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، و اصبب ذلك الماء ، ثم اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء .و غيرها من الروايات المطلقة ، مضافا إلى المحكي عن المعتبر ( 4 ) و المنتهى ( 5 ) زيادة لفظ ( مرتين ) في الصحيحة ، و تبعهما غيرهما .و لا يبعد وجود الزيادة في بعض الكتب المعتبرة ، و الا فقد شهد جماعة بخلو الكتب المعتبرة عندهم عن هذه الزيادة .و حكى وجودها في عوالي اللآلي لا بن أبي جمهور ، و في الرضوي ( 6 )