مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) و من كتاب الجنائز - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " لا عيادة في وجع العين ، و لا تكون عيادة اقل من ثلاثة أيام ، فإذا وجبت ( 1 ) فيوم و يوم لا ، و يومين لا ، و إذا طالت العلة ترك المريض و عياله " .قال في البحار : قوله ( عليه السلام ) " اقل من ثلاثة أيام " .الظاهر ان المراد به انه لا ينبغي ان يعاد المريض في أول ما يمرض إلى ثلاثة أيام ، فان بري قبل مضيها و الا فيوما يعود و يوما لا يعود و يحتمل ان يكون المراد ان اقل العيادة ان يراه ثلاثة أيام متواليات ، و بعد ذلك غبا ، أو ان اقل العيادة ان يراه في كل ثلاثة أيام ، فلما ظهر منه ان عيادته في كل يوم افضل استثنى من ذلك حالة وجوب المرض ، و لا يخفى بعد الوجهين الاخيرين و ظهور الاول ، انتهى .1481 / 5 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في مجالسه : عن جماعة ، عن ابي المفضل ، عن يحيى بن صاعد ( 1 ) عن عبد الله بن سعيد الاشج ، عن عقبة بن خالد ، عن موسى بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله .قال ، قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " اغبوا ( 2 ) : في العيادة و اربعوا ، الا ان يكون مغلوبا ( 3 ) " .