خطبه 144-فضيلت خاندان پيامبر - شرح نهج البلاغه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح نهج البلاغه - نسخه متنی

ابن ابی الحدید معتزلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خطبه 144-فضيلت خاندان پيامبر

الشرح:

اول الكلام ماخوذ من قوله سبحانه: (رسلا مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل)، و قوله تعالى: (و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا).

فان قلت: فهذا يناقض مذهب المعتزله فى قولهم بالواجبات عقلا، و لو لم تبعث الرسل! قلت: صحه مذهبهم تقتضى ان تحمل عموم الالفاظ على ان المراد بها الخصوص، فيكون التاويل: لئلا يكون للناس على الله حجه فيما لم يدل العقل على وجوبه و لا قبحه، كالشر عيات، و كذلك: (و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) على ما لم يكن العقل دليلا عليه حتى نبعث رسولا.

الاعذار: تقديم العذر.

ثم قال: ان الله تعالى كشف الخلق بما تعبدهم به من الشرعيات على السنه الانبياء، و لم يكن امرهم خافيا عنه، فيحتاج الى ان يكشفهم بذلك، و لكنه اراد ابتلائهم و اختبارهم، ليعلم ايهم احسن عملا، فيعاقب المسى ء، و يثيب المحسن.

فان قلت: الاشكال قائم، لانه اذا كان يعلم ايهم يحسن، و ايهم يسى ء، فما فائده الابتلائ؟ و هل هو الا محض العبث! قلت: فائده الابتلاء ايصال نفع الى زيد لم يكن ليصح ايصاله اليه الا بواسطه هذا الابتلاء، و هو ما يقوله اصحابنا: ان الابتلاء بالثواب قبيح، و الله تعالى يستحيل ان يفعل القبيح.

قوله: (و للعقاب بواء) اى مكافاه، قالت ليلى الاخيليه: فان تكن القتلى بواء فانكم فتى ما قتلتم آل عوف بن عامر و ابات القاتل بالقتيل و استباته ايضا، اذا قتلته به، و قد باء الرجل بصاحبه، اى قتل به و فى المثل: (بائت عرار بكحل) و هما بقرتان، قتلت احداهما بالاخرى و قال مهلهل لبجير لما قتل: (بو بشسع نعل كليب).

قوله (ع) (اين الذين زعموا)، هذا الكلام كنايه و اشاره الى قوم من الصحابه كانوا ينازعونه الفضل، فمنهم من كان يدعى له انه افرض، و منهم من كان يدعى له انه اقرا، و منهم كان يدعى له انه اعلم بالحلال و الحرام.

هذا مع تسليم هولاء له انه (ع) اقضى الامه، و ان القضاء يحتاج الى كل هذه الفضائل، و كل واحده منها لاتحتاج الى غيرها، فهو اذا اجمع للفقه و اكثرهم احتواء عليه، الا انه (ع) لم يرض بذلك و لم يصدق الخبر الذى قيل: (افرضكم فلان) الى آخره فقال: انه كذب و افتراء حمل قوما على وضعه الحسد و البغى و المنافسه لهذا الحى من بنى هاشم، ان رفعهم الله على غيرهم، و اختصهم دون من سواهم.

و ان هاهنا للتعليل، اى (لان) فحذف اللام التى هى اداه التعليل على الحقيقه، قال سبحانه: (بئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم): و قال بعض النحاه لبعض ا
لفقهاء الزاعمين ان لا حاجه للفقه الى النحو: ما تقول لرجل قال لزوجته: انت طالق ان دخلت الدار؟ فقال: لايقع الا بالدخول فقال فان فتح الهمزه؟ قال: كذلك، فعرفه ان العربيه نافعه فى الفقه، و ان الطلاق منجز لامعلق، ان كان مراده تعليل الطلاق بوقوع الدخول لاشتراطه به.

ثم قال: (بنا يستعطى الهدى، اى يطلب ان يعطى، و كذلك (يستجلى) اى يطلب جلاوه.

ثم قال: ان الائمه من قريش... الى آخر الفصل.

(اختلاف الفرق الاسلاميه فى كون الائمه من قريش) و قد اختلف الناس فى اشتراط النسب فى الامامه، فقال قوم من قدماء اصحابنا: ان النسب ليس بشرط فيها اصلا، و انها تصلح فى القرشى و غير القرشى اذا كان فاضلا مستجمعا للشرائط المعتبره، و اجتمعت الكلمه عليه، و هو قول الخوارج.

و قال اكثر اصحابنا و اكثر الناس: ان النسب شرط فيها، و انها لاتصلح الا فى العرب خاصه، و من العرب فى قريش خاصه.

و قال اكثر اصحابنا: معنى قول النبى (ص): (الائمه من قريش) ان القرشيه شرط اذا وجد فى قريش من يصلح للامامه، فان لم يكن فيها من يصلح، فليست القرشيه شرطا فيها.

و قال بعض اصحابنا: معنى الخبر انه لاتخلو قريش ابدا ممن يصلح للامامه، فاوجبوا بهذا الخبر وجود من يصلح من قريش لها ف
ى كل عصر و زمان.

و قال معظم الزيديه: انها فى الفاطميين خاصه من الطالبيين، لاتصلح فى غير البطنين، و لاتصح الا بشرط ان يقوم بها و يدعو اليها فاضل زاهد عالم عادل شجاع سائس.

و بعض الزيديه يجيز الامامه فى غير الفاطميين من ولد على (ع)، و هو من اقوالهم الشاذه.

و اما الراونديه فانهم خصصوها بالعباس رحمه الله و ولده من بين بطون قريش كلها، و هذا القول هو الذى ظهر فى ايام المنصور و المهدى، و اما الاماميه فانهم جعلوها ساريه فى ولد الحسين (ع) فى اشخاص مخصوصين، و لاتصلح عندهم لغيرهم.

و جعلها الكيسانيه فى محمد بن الحنفيه و ولده، و منهم من نقلها منه الى ولد غيره.

فان قلت: انك شرحت هذا الكتاب على قواعد المعتزله و اصولهم، فما قولك فى هذا الكلام و هو تصريح بان الامامه لاتصلح من قريش الا فى بنى هاشم خاصه، و ليس ذلك بمذهب للمعتزله، لامتقدميهم و لامتاخريهم! قلت: هذا الموضع مشكل، و لى فيه نظر، و ان صح ان عليا (ع) قاله، قلت كما قال، لانه ثبت عندى ان النبى (ص) قال: (انه مع الحق، و ان الحق يدور معه حيثما دار)، و يمكن ان يتاول و يطبق على مذهب المعتزله، فيحمل على ان المراد به كمال الامامه كما حمل قوله (ص): (لا صلوه لجار المسجد الا فى ال
مسجد)، على نفى الكمال، لا على نفى الصحه.

/ 614