کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الاجماع أيضا .و الظاهر أن منشأ النسبة اشتهار التعبير في كلام الاصحاب عن النصاب الاخير للابل بأن في كل خمسين حقة ، و في كل أربعين بنت لبون ، تبعا للاخبار المعبرة بهذا التعبير - نسبه في المختلف إلى المشهور ( 1 ) ، و في محكي المعتبر إلى علمائنا ( 2 ) ، و في محكي الناصريات إلى الاجماع ( 3 ) - .و أنت خبير بأن هذه العبارة لا يريدون منها التخيير المطلق ، و لا دلالة فيها على ذلك .أما انهم لا يريدون به ذلك ، فلان جماعة ممن عبر بهذا التعبير ، بل نسبه إلى المشهور - كالعلامة في المختلف ( 4 ) - ، أو إلى علمائنا - كالمحقق في المعتبر ( 5 ) - ، أو إلى الاجماع - كالسيد في الناصريات ( 6 ) - ، كلامهم كالصريح في تعيين ( 7 ) ثلاث بنات لبون في المائة و واحدة و العشرين ، بل أكثر هؤلاء القائلين عبروا بالعبارة المذكورة ، فلاحظ كلماتهم في هذا المقام : ففي الناصريات ، ادعى الاجماع على العبارة المذكورة و ذكر موافقة الشافعي له من العامة و قد حكي عن الشافعي في الانتصار ( 8 ) تعيين ثلاث بنات لبون في المائة و الواحد و العشرين .و العلامة في التذكرة ( 9 ) نسب وجوب ثلاث