کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاجماع أيضا .

و الظاهر أن منشأ النسبة اشتهار التعبير في كلام الاصحاب عن النصاب الاخير للابل بأن في كل خمسين حقة ، و في كل أربعين بنت لبون ، تبعا للاخبار المعبرة بهذا التعبير - نسبه في المختلف إلى المشهور ( 1 ) ، و في محكي المعتبر إلى علمائنا ( 2 ) ، و في محكي الناصريات إلى الاجماع ( 3 ) - .

و أنت خبير بأن هذه العبارة لا يريدون منها التخيير المطلق ، و لا دلالة فيها على ذلك .

أما انهم لا يريدون به ذلك ، فلان جماعة ممن عبر بهذا التعبير ، بل نسبه إلى المشهور - كالعلامة في المختلف ( 4 ) - ، أو إلى علمائنا - كالمحقق في المعتبر ( 5 ) - ، أو إلى الاجماع - كالسيد في الناصريات ( 6 ) - ، كلامهم كالصريح في تعيين ( 7 ) ثلاث بنات لبون في المائة و واحدة و العشرين ، بل أكثر هؤلاء القائلين عبروا بالعبارة المذكورة ، فلاحظ كلماتهم في هذا المقام : ففي الناصريات ، ادعى الاجماع على العبارة المذكورة و ذكر موافقة الشافعي له من العامة و قد حكي عن الشافعي في الانتصار ( 8 ) تعيين ثلاث بنات لبون في المائة و الواحد و العشرين .

و العلامة في التذكرة ( 9 ) نسب وجوب ثلاث

1 - المختلف 1 : 175 .

2 - المعتبر 2 : 500 .

3 - الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 .

4 - المختلف 1 : 175 .

5 - المعتبر 2 : 500 .

6 - الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 .

7 - في " م " : بتعين .

8 - الانتصار : 81 .

9 - لم نقف على ما افاده في التذكرة ، نعم هو موجود في المنتهى 1 : 480 .

/ 444