کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
رواية : " و ليس على النيف شيء ، و لا على المكسور شيء " ( 1 ) فإن الحكم بجزئية الواحد الزائد مستلزم لثبوت الزكاة في النيف - و هو ما بين العقدين - بل في الكسور ، حيث ان بنت لبون تكون حينئذ على الاربعين و ثلاث .و المراد من النيف - هنا - هو : ما بين الاربعين و الخمسين ، كما يشهد به ذكره بعد النصاب ، و ليس المراد مطلق ما بين العقدين حتى ينتقض بثبوت الفريضة في ست و عشرين و أمثاله ، مع أن التخصيص ليس عزيزا في العمومات .