کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و في موثق يونس بن يعقوب - في الكافي ، بعد السوأل عن حبسها عن وقت حلولها - : " قال : إذا حال الحول فأاخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ، ثم أعطها كيف شئت " ( 1 ) .و رواية أبي حمزة الثمالي - في الكافي - عن أبي جعفر عليه السلام : " عن الزكاة يجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها ؟ قال : اعزلها ، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح ، و إن تويت ( 2 ) في حال ما عزلتها من أن تشغلها في تجارة فليس عليك ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك ، فلها بقسطها من الربح ، و لا وضيعة عليها " ( 3 ) .و في رواية أبي بصير - المحكية عن السرائر - : " و ليس لك أن تؤخرها بعد حلها " ( 4 ) .و لكن في صحيحة معاوية بن عمار - المحكية عن التهذيب - أنه : " لا بأس بتأخيرها من رمضان إلى المحرم " ( 5 ) و في رواية حماد بن عثمان : " تأخيرها إلى شهرين " ( 6 ) .و يمكن حملهما على صورة العذر ، أو على تأخير دفع المعزول .و لو لم يخرجه اختيارا ضمن ، فعن التذكرة ، أنه لم تلف المال بعد الحول و إمكان الاداء ، وجبت الزكاة عند علمائنا أجمع ( 7 ) .