کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
دعوى الاجماع المركب .و اعلم ان المشهور - كما قيل ( 1 ) - : إن حكم التجارة في مال المجنون حكم الصبي في جميع ما تقدم " و " كذا اختار المصنف قدس سره في صورة فساد ( 2 ) ضمان الولي لهما : أن " الربح لهما " و استظهر سيد مشايخنا ( 3 ) الاتفاق على ذلك ، لكن في جريان ما خالف الاصول من الاحكام المتقدمة بالنسبة إليه إشكال .و أما حكم الزكاة إذا اتجر لنفسه بمال الطفل و المجنون فتوضيحه : إن التجارة له ، بأن كان في الذمة ، أو كان بالعين و قلنا بجوار ضمان الاب و الجد له من ملاءة ، و كذا ثبوت زكاة التجارة في مال الطفل إذا اتجر له الولي ، كما دل عليه صحيحة بكير و زرارة المتقدمة ( 5 ) ." و " أما إذا اتجر التاجر لنفسه ، و حكم بوقوعها عن الطفل إما تعبدا كما ذكرنا ، أو مع كون العامل وليا ، أو مع إجازة الولي ، فالأَقوى أنه " لا زكاة " ، أما على الطفل فلان ظاهر أخبار استحباب الزكاة في مال التجارة للطفل ، ما إذا اتجر له ، لا ما إذا وقعت التجارة له بالاجازة ، أو بحكم الشرع ، و أما على التاجر ، فلعدم سلامة الربح له ، لرواية سماعة : " عن الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أ يضمنه ؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة ؟ قال : لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان و الزكاة " ( 6 ) .