کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دعوى الاجماع المركب .

و اعلم ان المشهور - كما قيل ( 1 ) - : إن حكم التجارة في مال المجنون حكم الصبي في جميع ما تقدم " و " كذا اختار المصنف قدس سره في صورة فساد ( 2 ) ضمان الولي لهما : أن " الربح لهما " و استظهر سيد مشايخنا ( 3 ) الاتفاق على ذلك ، لكن في جريان ما خالف الاصول من الاحكام المتقدمة بالنسبة إليه إشكال .

و أما حكم الزكاة إذا اتجر لنفسه بمال الطفل و المجنون فتوضيحه : إن التجارة له ، بأن كان في الذمة ، أو كان بالعين و قلنا بجوار ضمان الاب و الجد له من ملاءة ، و كذا ثبوت زكاة التجارة في مال الطفل إذا اتجر له الولي ، كما دل عليه صحيحة بكير و زرارة المتقدمة ( 5 ) .

" و " أما إذا اتجر التاجر لنفسه ، و حكم بوقوعها عن الطفل إما تعبدا كما ذكرنا ، أو مع كون العامل وليا ، أو مع إجازة الولي ، فالأَقوى أنه " لا زكاة " ، أما على الطفل فلان ظاهر أخبار استحباب الزكاة في مال التجارة للطفل ، ما إذا اتجر له ، لا ما إذا وقعت التجارة له بالاجازة ، أو بحكم الشرع ، و أما على التاجر ، فلعدم سلامة الربح له ، لرواية سماعة : " عن الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أ يضمنه ؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة ؟ قال : لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان و الزكاة " ( 6 ) .

1 - راجع الجواهر 15 : 28 و مفتاح الكرامة 3 : 9 ( كتاب الزكاة ) .

2 - ليس في بعض النسخ : فساد .

3 - لم نقف عليه في المناهل ( 4 ) الوسائل 6 : 45 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه .

5 - الوسائل 6 : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 8 .

6 - الوسائل 6 : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 .

/ 444